5
قرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2025 بتاريخ 2025/08/07 - الجريدة الرسمية - العدد 32
بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 1228م2 (تبرع المواطنين/ ناصر محمد
عبد الوهاب محمد فراج ، جمال حسن عبد الوهاب محمد فراج، فراج حسن عبد الوهاب محمد فراج عبد الحكيم حسن عبد الوهاب محمد فراج ، محمد يسرى حسن عبد الوهاب محمد فراج) ضمن حوض الأربعين نمرة (8) زمام قرية الشيخ زياد ناحية قرية طنبدى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى .