4  
                                                
                                                قرار محافظ الجيزة رقم  1080 لسنة 2025  بتاريخ  2025/09/03 - الوقائع المصرية - العدد 196
                                                
                                                    بشأن اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بالمنطقة ( ل ) المعتمد بالقرار رقم ١٥٧٧ لسنة ۲۰۲۲ وذلك بضم القطعتين ( 45 أ 1 - 45 أ 2)  لتصبح ( 45 أ) مع ترك القطعة المستقطعة بمسطح 356٫82م2 لتصبح جراج خاص طبقًا لكتاب التفتيش الفنى على أعمال البناء الصادر برقم ١٤٩٨ لسنة ۲۰۲٥ على شارعى إيران وأسد بن الفرات بالدقى والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للمادتين رقمى (20 ، 21 ) من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما