المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

اختصاص وزير الري بتحديد مقابل الانتفاع: وزير الموارد المائية والري هو صاحب الولاية على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو المختص بإصدار وتعديل قرارات تحديد فئات مقابل الانتفاع بهذه الأملاك. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
زيادة مقابل الانتفاع للمخالفات: إذا كان إشغال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف يتم دون تصريح أو ترخيص، فإن الجهة الإدارية يحق لها ربط مقابل انتفاع بزيادة، وغالبًا ما يكون مضاعفًا للفئات المقررة. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ندب الخبير في المسائل الفنية: يحق للمحكمة ندب خبير من خبراء وزارة العدل إذا كانت وقائع الدعوى تتضمن مسائل فنية معقدة تتطلب معرفة متخصصة لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في النزاع. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مهمة الخبير في معاينة الموقع: تشمل مهمة الخبير الانتقال إلى موقع الأرض المتنازع عليها، ومعاينتها على الطبيعة، وتحديد مساحتها ومكوناتها، وتقدير مقابل الانتفاع العادل لها بناءً على حالات المثل. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: العقود الإدارية، شأنها شأن العقود المدنية، تُعد شريعة للمتعاقدين، ويجب تنفيذها وفقًا لبنودها وبما يتفق مع حسن النية، ولا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تفسير شروط الحوافز التعاقدية: عند وجود شروط لصرف حوافز مالية، يجب الالتزام بالتفسير الواضح والصريح لبنود العقد، فإذا اشترط العقد عدم تحرير محاضر مخالفات للمخبز لمدة ثلاثة أشهر كاملة لاستحقاق حافز الجودة، فإن الوفاء بهذا الشرط يكون على مدار الفترة المحددة وليس شهريًا. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إثبات المخالفة يقع على عاتق الجهة الإدارية: إذا ادعت الجهة الإدارية عدم استحقاق الطرف الآخر لحافز الجودة بسبب مخالفات، فعليها إثبات وجود محاضر رسمية تثبت تلك المخالفات خلال الفترة المتفق عليها في العقد. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المحكمة الإدارية العليا تراقب تطبيق القانون: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على التحقق من صحة تطبيق القانون وتكييف الوقائع بشكل صحيح، وتؤيد الحكم إذا كان قائمًا على أسباب سائغة ومبررة قانونًا، ولم يقدم الطاعن جديدًا ينال من صحته. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 105341 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
السلطة التقديرية للهيئة في تخصيص الأراضي: تتمتع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسلطة تقديرية في تخصيص الأراضي المستصلحة مقابل ترك الخدمة، ويُشترط لوجوب التخصيص وجود أراضٍ مستصلحة وصالحة للتوزيع لديها. الطعن رقم 105341 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط التخصيص للعاملين: لا يكفي مجرد تقديم طلب للحصول على أرض مقابل ترك الخدمة، بل يجب أن تكون الأراضي المخصصة مستصلحة وقابلة للاستزراع وقت التخصيص، وأن يثبت ترك العامل للخدمة. الطعن رقم 105341 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر خروج الأرض من ولاية الهيئة: إذا انتقلت ولاية الأرض المخصصة إلى جهات أخرى بموجب قرار جمهوري، يصبح امتناع الهيئة عن تسليمها مبرراً قانوناً لعدم وجود ولاية لها على الأرض. الطعن رقم 105341 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الإلزام بالتعويض العيني البديل عند انتفاء الأساس: لا يجوز إلزام الهيئة بتخصيص أرض بديلة تعويضاً عينياً إذا انتفى الأساس الذي قامت عليه المطالبة بالأرض الأصلية (مثل عدم صلاحية الأرض الأصلية للتسليم أو عدم ثبوت ترك الخدمة). الطعن رقم 105341 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا: رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإداري هي رقابة قانونية تتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع، وتؤيد الحكم الذي يستقيم على أسباب صحيحة وتلغي ما خالف القانون. الطعن رقم 105341 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي يخسر الدعوى والمطعون ضده بالمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي. الطعن رقم 105341 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 105385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
توافر الصفة والمصلحة في الدعوى: تُعد الصفة هي المكنة القانونية للشخص للمثول أمام القضاء، وتتوافر بتحقيق مصلحة شخصية مباشرة للمدعي فيما لو قضي له بطلباته. الطعن رقم 105385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استمرارية الصفة والمصلحة: يجب أن تتوافر الصفة والمصلحة في الدعوى ابتداءً وأن تستمر حتى صدور الحكم النهائي. الطعن رقم 105385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
السلطة التقديرية للقاضي الإداري: للقاضي الإداري الحق في تقصي شروط قبول الدعوى وشروط المصلحة والصفة، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة. الطعن رقم 105385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر التنازل على الصفة: يُعد التنازل عن المحل التجاري بموجب توكيل رسمي بالبيع للنفس أو للغير، وقيام المتنازل إليه باتخاذ إجراءات التنازل ومخاطبة الجهة الإدارية له بشأن تصحيح الأوضاع وسداد الرسوم، دليلاً على توافر الصفة والمصلحة للمتنازل إليه في الطعن على قرار إلغاء التخصيص. الطعن رقم 105385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مخالفة الحكم للقانون تستوجب الإلغاء والإعادة: إذا خالف الحكم الابتدائي صحيح القانون في تقديره لتوافر الصفة والمصلحة، فإنه يكون حقيقاً بالإلغاء وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بهيئة مغايرة لتجنب تفويت درجة من درجات التقاضي. الطعن رقم 105385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات: تُلزم الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات القضائية إذا ألغي الحكم لصالح الطاعن. الطعن رقم 105385 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 105389 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التزام الخصوم بتنفيذ قرارات المحكمة: يجب على الخصوم الالتزام بتنفيذ الأوامر والإجراءات التي تحددها المحكمة في مواعيدها، مثل سداد أمانة الخبير. الطعن رقم 105389 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الوقف الجزائي للدعوى/الطعن: يحق للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن جزائياً لمدة لا تجاوز شهراً كجزاء على تخلف أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد المحدد. الطعن رقم 105389 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر عدم سداد أمانة الخبير: يُعتبر عدم سداد أمانة الخبير في الموعد المحدد تخلفاً عن تنفيذ أمر المحكمة، مما يستوجب تطبيق الوقف الجزائي. الطعن رقم 105389 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً متى استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 105394 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التزام الخصوم بقرارات المحكمة: يجب على الخصوم، بما في ذلك الطاعن، الالتزام بتنفيذ الأوامر والإجراءات التي تحددها المحكمة، مثل إيداع المستندات أو سداد الأمانات. الطعن رقم 105394 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الوقف الجزائي للدعوى/الطعن: يحق للمحكمة وقف الدعوى أو الطعن جزائياً لمدة لا تتجاوز شهراً إذا تخلف المدعي (أو الطاعن) عن القيام بإجراء أمرت به المحكمة، بعد سماع أقوال المدعى عليه. الطعن رقم 105394 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن