المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية وسلامة سند وضع اليد على المدعي في دعاوى المطالبة ببراءة الذمة من مقابل الانتفاع بأراضي الدولة. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم كفاية الادعاء المرسل: لا تُعد الادعاءات الشفهية أو غير المدعومة بمستندات قاطعة كافية لإثبات الملكية أو دحض مطالبة الجهة الإدارية. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لأحكام قانون الإثبات، أن تُحيل الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بموقع الأرض وحدودها ومساحتها، وسند ملكية الطاعنين وتسلسلها، وسند الجهة الإدارية في المطالبة، والوضع القانوني للأرض. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور الخبير القضائي: يقوم الخبير القضائي بجميع الإجراءات اللازمة لبيان الحقيقة، بما في ذلك معاينة محل النزاع، والإطلاع على المستندات، وسماع أقوال الأطراف والجيران، والتحقق من وجود عقود مسجلة أو طعون قضائية سابقة تتعلق بالملكية. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص الولائي لمجلس الدولة: يختص مجلس الدولة حصراً بالفصل في المنازعات الإدارية، ومن ضمنها المنازعات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن استصلاح واستزراع الأراضي، ولا يُعد ذلك من قبيل المنازعات المدنية. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ثبوت الجدية شرط للتمليك: يُعد ثبوت الجدية في الاستصلاح والاستزراع لكامل المساحة خلال مدة عقد الإيجار (ثلاث سنوات) شرطاً جوهرياً لتملك الأرض بالسعر المتفق عليه قبل الاستصلاح. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفسخ التلقائي لعقد الإيجار: إذا لم تثبت الجدية في الاستصلاح والاستزراع خلال المدة المحددة، يُعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات، وتُسترد الأرض إدارياً من المستأجر. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: تتحدد حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة وفقاً لنصوص العقد والشروط العامة للتعاقد، ويجب تنفيذ العقد بحسن نية. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم خلط قطع الأراضي: يجب على المحكمة التمييز بين قطع الأراضي المختلفة التي قد تكون محل تعاملات سابقة، وعدم الخلط بينها عند الفصل في النزاع لضمان صحة تطبيق القانون. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الدعوى والطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الدعوى والطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 41733 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الوقف الجزائي للدعوى: تحكم المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة لا تتجاوز شهراً إذا تقاعس المدعي عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد المحدد. الطعن رقم 42984 لسنة 66 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن: إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإن المحكمة تلتزم وجوباً بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. الطعن رقم 42984 لسنة 66 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
هدف التعديل التشريعي: يهدف التعديل على المادة (99) من قانون المرافعات إلى وضع حد لإطالة أمد النزاعات وضمان سرعة الفصل في القضايا، وذلك بإلزام المحكمة بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالات المحددة. الطعن رقم 42984 لسنة 66 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم كفاية التعجيل دون التنفيذ: مجرد تعجيل الدعوى من الوقف لا يكفي، بل يجب على المدعي تنفيذ كافة أوامر المحكمة التي كانت سبباً في وقف الدعوى لكي تستمر إجراءات التقاضي. الطعن رقم 42984 لسنة 66 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 42984 لسنة 66 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شرط المصلحة في الدعوى: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، سواء كانت مصلحة مادية أو أدبية. الطعن رقم 43841 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شرط الصفة في الخصومة: يجب أن تكون الخصومة موجهة من صاحب الشأن ذاته، وأن تتوافر له صفة شخصية ومباشرة في إقامتها. الطعن رقم 43841 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
علاقة الصفة بالنظام العام: التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري ويتصل بالنظام العام للتقاضي، ويجب على المحكمة التصدي له والبت فيه من تلقاء نفسها. الطعن رقم 43841 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
جزاء رفع الطعن من غير ذي صفة: إذا تبين أن الطعن مرفوع من شخص ليس له صفة أو مصلحة في إقامته، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. الطعن رقم 43841 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام رافع الطعن بالمصروفات: يُلزم رافع الطعن الذي لم يتم قبوله بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 43841 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 44093 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص الولائي لمجلس الدولة: يختص مجلس الدولة حصراً بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تصرفات الجهات الإدارية بوصفها سلطة عامة تدير مرفقاً عاماً، حتى لو تعلق الأمر بعقود بيع أملاك الدولة الخاصة. الطعن رقم 44093 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مناط حجية الحكم القضائي: تُعد حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة مانعاً من إعادة نظر نفس الموضوع إذا اتحدت الخصوم والصفات والموضوع والسبب. الطعن رقم 44093 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء: الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة بالإلغاء تكتسب حجية عينية مطلقة، أي أنها تحتج بها على الكافة ومن الكافة، وتُعد عنواناً للحقيقة. الطعن رقم 44093 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اشتراط الأهلية القانونية للتعاقد: يلزم في الشخص الاعتباري المتعاقد مع الجهة الإدارية أن يكون مشهراً عقد تأسيسه ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة قبل إبرام أي عقود أو تصرفات، وإلا كان العقد باطلاً. الطعن رقم 44093 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مشروعية إلغاء المزايدة لعدم الأهلية: قرار الجهة الإدارية بإلغاء المزاد واسترداد الأرض يكون مشروعاً ومتفقاً وصحيح القانون إذا ثبت أن الكيان الذي رسا عليه المزاد لم يكن يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة وقت المزايدة. الطعن رقم 44093 لسنة 62 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن