المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا. الطعن رقم 95926 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة ندب خبير (أو لجنة خبراء) إذا رأت أن الأوراق والمستندات المقدمة غير كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتقديم تقييم شامل. الطعن رقم 95926 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية: يتطلب تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية استيفاء شروط محددة تتعلق بالاستصلاح والزراعة، وتوفر مصدر للري، ووجود الموافقات من الجهات المعنية (مثل وزارة الدفاع والموارد المائية والري). الطعن رقم 95926 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تقييم الأراضي: يتم تقييم الأراضي المستصلحة والمنزرعة وفقًا لعناصر التقييم المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للأراضي الصحراوية، مع مراعاة قيمة الفدان في تاريخ التقييم وفي الوقت الحالي. الطعن رقم 95926 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء إثبات رفض التقنين: يقع على الجهة الإدارية عبء إثبات أسباب ومبررات رفض طلب تقنين وضع اليد، وإذا كان الرفض مرسلًا وغير مدعم بالأدلة، يُمكن إلزامها بتحرير عقد بيع لواضع اليد المستوفي للشروط. الطعن رقم 95926 لسنة 61 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
طرق ترك الخصومة: يُحدد القانون على سبيل الحصر طرق ترك الخصومة، وتشمل الإعلان على يد مُحضر، أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع الخصم عليها، أو إبداء شفوي في الجلسة وإثباته في المحضر، ولا يُعتد بأي تنازل يتم بغير هذه الطرق. الطعن رقم 96296 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
موافقة المدعى عليه على الترك: لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. الطعن رقم 96296 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
آثار ترك الخصومة: يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، مع احتفاظ التارك بأصل الحق الذي يدعيه. الطعن رقم 96296 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العودة إلى الحالة الأصلية: يُعيد ترك الخصومة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ويُلغي كافة الآثار المترتبة على قيامها. الطعن رقم 96296 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الوقف التعليقي للدعوى/الطعن: يجب على المحكمة وقف الدعوى أو الطعن تعليقيًا إذا كان هناك مسألة أولية لازمة للفصل في الموضوع، وكانت هذه المسألة خارجة عن نطاق اختصاص المحكمة، كما هو الحال عند الطعن في دستورية نص قانوني. الطعن رقم 96647 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شرط الفصل في المسألة الأولية: لا يمكن للمحكمة البت في موضوع الدعوى أو الطعن قبل الفصل في المسألة الأولية التي يتوقف عليها قرارها، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح. الطعن رقم 96647 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مصاريف الدعوى عند الوقف التعليقي: عند وقف الدعوى تعليقيًا، يتم إرجاء الفصل في المصاريف إلى حين البت في المسألة الأولية التي أدت إلى الوقف. الطعن رقم 96647 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مرجعية تقرير الخبير: للمحكمة أن تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به إذا كان مبنيًا على أسس سليمة، خاصة في حال تقاعس أحد الأطراف عن تقديم المستندات المطلوبة لإجراء حسابات نهائية. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق الفوائد القانونية: تُصرف الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة معلومة المقدار من تاريخ كونها معلومة ومستحقة الأداء، وليس بالضرورة من تاريخ رفع الدعوى الأصلي. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط رد خطاب الضمان: لا يُرد خطاب الضمان إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده، لزوال التعهد بانقضاء مدته دون تجديد. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم خضوع المستحقات العقدية للتقادم الخمسي: الحقوق العقدية الناشئة عن العقود الإدارية لا تخضع للتقادم الخمسي، وإنما تسري عليها الأحكام العامة للتقادم الطويل (خمس عشرة سنة). الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التقادم الطويل في الحقوق العقدية: لا يُعمل بالدفع بالتقادم الطويل إذا كان التراخي في إجراء الحساب الختامي وصرف المستحقات ناتجًا عن خطأ الجهة المدعى عليها. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بتقديم طلب التوفيق: يجب تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى في المنازعات التي يحددها القانون، ورفض اللجنة للطلب يجعل الدعوى مقبولة شكلاً. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة محكمة الطعن في تأييد الحكم: لمحكمة الطعن تأييد الحكم المطعون فيه إذا رأت أنه صحيح قانونًا ومبني على أسباب سائغة وكافية، ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة جوهريًا. الطعن رقم 97252 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مرجعية تقرير الخبير: للمحكمة أن تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به إذا كان مبنيًا على أسس سليمة، خاصة في حال تقاعس أحد الأطراف عن تقديم المستندات المطلوبة لإجراء حسابات نهائية. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق الفوائد القانونية: تُصرف الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة معلومة المقدار من تاريخ كونها معلومة ومستحقة الأداء، وليس بالضرورة من تاريخ رفع الدعوى الأصلي. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط رد خطاب الضمان: لا يُرد خطاب الضمان إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده، لزوال التعهد بانقضاء مدته دون تجديد. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم خضوع المستحقات العقدية للتقادم الخمسي: الحقوق العقدية الناشئة عن العقود الإدارية لا تخضع للتقادم الخمسي، وإنما تسري عليها الأحكام العامة للتقادم الطويل (خمس عشرة سنة). الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التقادم الطويل في الحقوق العقدية: لا يُعمل بالدفع بالتقادم الطويل إذا كان التراخي في إجراء الحساب الختامي وصرف المستحقات ناتجًا عن خطأ الجهة المدعى عليها. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بتقديم طلب التوفيق: يجب تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى في المنازعات التي يحددها القانون، ورفض اللجنة للطلب يجعل الدعوى مقبولة شكلاً. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة محكمة الطعن في تأييد الحكم: لمحكمة الطعن تأييد الحكم المطعون فيه إذا رأت أنه صحيح قانونًا ومبني على أسباب سائغة وكافية، ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة جوهريًا. الطعن رقم 97626 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اختصاص وزير الري بتحديد مقابل الانتفاع: وزير الموارد المائية والري هو صاحب الولاية على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو المختص بإصدار وتعديل قرارات تحديد فئات مقابل الانتفاع بهذه الأملاك. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن