المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مشروعية الرسوم والضرائب: لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون يحدد نوع الخدمة، حدود الرسم، وطرق تحصيله، ولا يجوز للسلطة التنفيذية فرضها دون سند تشريعي صريح. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفرق بين الرسم ومقابل الخدمة والتبرع: يختلف الرسم (جبراً مقابل خدمة إدارية بنص القانون) عن مقابل الخدمة أو ثمن المنتج (يخضع لمعايير اقتصادية وتفاوضية) وعن التبرع (طواعية واختيارًا للمساهمة في مرفق عام). الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بطلان تحصيل مبالغ بدون سند قانوني: تُعدّ المبالغ المحصّلة من الأفراد تحت مسميات غير قانونية (مثل "مقابل خدمات أملاك" دون نص قانوني) بمثابة رسوم غير مشروعة، ويجب على الجهة الإدارية ردها. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اختصاص القضاء الإداري: تختص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى جواز قيام جهة الإدارة بفرض رسوم أو مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة للرد: تُحتسب الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة للرد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك في المسائل المدنية، إذا كان المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اعتماد تقارير الخبراء: للمحكمة الأخذ بتقرير الخبير إذا اطمأنت إلى مضمونه ووجدانه وعقيدتها لصحته وسلامته، ولكنه لا يحد من سلطة المحكمة في التحقيق والبحث عن الحقائق. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى، ويجوز لها ندب خبير أو أكثر لتقديم تقرير حول المسائل الواقعية والفنية التي تثيرها الدعوى، خاصة عند الحاجة إلى تدقيق محاسبي. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حجية العقد اللاحق: إذا تم إبرام عقد بيع لاحق يلغي عقد سابق ويعدّل قيمته، فإنه يُعتد بالعقد الجديد وتُجرى التسوية المالية بناءً عليه، مع ضرورة تحديد ما إذا كانت المبالغ الزائدة قد سُددت بالفعل. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء إثبات التسوية المالية: يقع عبء إثبات التسوية المالية للمبالغ الزائدة التي تم تحصيلها على الجهة الإدارية، وإلا كانت مطالبة المدعي بالمبلغ الأصلي المدفوع مستحقة. الطعن رقم 110188 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
التزام المبتعث بالعودة للخدمة: يلتزم المبتعث (الدارس) بخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانوناً بعد انتهاء بعثته، ويُعدّ إخلاله بهذا الالتزام سبباً لإلزامه برد النفقات. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
حلول الالتزام البديل (رد النفقات): في حالة إخلال المبتعث بالتزامه الأصلي بالعودة للخدمة، يحل الالتزام البديل وهو سداد المبالغ التي صُرفت عليه خلال البعثة. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم جواز التعسف في استعمال الحق: يُعتبر استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، وهو ما ينطبق على عدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قرار إنهاء الخدمة بقصد عدم العودة للخدمة. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة: تُحتسب الفوائد القانونية على المبلغ المستحق للرد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، طالما كان المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: للمحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المطعون فيه بالكامل إذا وجدت أن أسباب الطعن لا تستند إلى أوجه دفاع جديدة، وأن الحكم الابتدائي كان صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام الخاسر بالمصروفات: يُلزم من خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 110361 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: يجب تنفيذ العقد بحسن نية من جانب طرفيه، وإذا تلاقت إرادتهما على إحداث حقوق والتزامات معينة، كان العقد ملزماً لهما. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بسداد فروق الأسعار: إذا وافق المتعاقد على تخصيص بسعر مبدئي وأقر بالالتزام بسداد فروق الأسعار حال ورودها من اللجنة المختصة، فإنه يلتزم بالسعر النهائي المحدد. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة القضاء على السلطة التقديرية للإدارة: تنحصر رقابة المحكمة على السلطة التقديرية لجهة الإدارة في التحقق من صحة الوقائع المادية والقانونية التي أقامت عليها قرارها، وعدم وجود خطأ بيّن في التقدير، وعدم الغلط في القانون، وعدم الإساءة أو الانحراف أو التعسف في استعمال السلطة. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مشروعية تقدير اللجان المتخصصة: يكون تقدير سعر البيع من قِبل لجنة متخصصة وفقاً لقواعد عامة مجردة وفي ضوء الأسعار السائدة وقت الدراسة مشروعاً، ما لم يُقدّم ما يثبت أن التقدير مبالغ فيه أو مخالف للأسعار السائدة. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الآثار المترتبة على عدم سداد المستحقات: يترتب على عدم سداد المستحقات المالية المترتبة على التخصيص إلغاء التخصيص، خاصة بعد إخطار المتعاقد بضرورة السداد وتوصية اللجنة المختصة بذلك. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المحكمة هي الخبير الأعلى: للمحكمة، إذا رأت أن الأوراق والمستندات غير كافية للفصل في الدعوى، أن تستعين بمكتب خبراء وزارة العدل لتقديم تقرير فني يحدد المسائل الواقعية والفنية بدقة، بما في ذلك تحديد السعر العادل للمحل. الطعن رقم 110393 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 110522 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اختصاص القضاء الإداري بالقرارات السلبية: تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في القرارات الإدارية السلبية، والتي تتحقق بامتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان واجبًا عليها اتخاذه وفقاً للقانون. الطعن رقم 110522 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شرط قيام القرار السلبي: لا يُعتبر امتناع الجهة الإدارية قراراً سلبياً قابلاً للطعن إلا إذا كان هناك إلزام قانوني على الجهة باتخاذ قرار معين، وإذا كان الطلب المقدم إليها مستوفياً لجميع إجراءاته ومتطلباته. الطعن رقم 110522 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رأي الخبير استشاري غير ملزم: رأي الخبير في كافة الأحوال استشاري غير ملزم للمحكمة، فللقاضي الأخذ به كلياً أو جزئياً أو رفضه برمته. الطعن رقم 110522 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة الهيئات في تنظيم الانتفاع: لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة تنظيم الانتفاع بالأراضي والمنشآت وفقاً للوائحها الداخلية، ولها إلغاء التخصيص في حالة المخالفة بعد إخطار المخالف. الطعن رقم 110522 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن