المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: للمحكمة، بصفتها الخبير الأعلى في الدعوى، سلطة ندب خبير أو لجنة خبراء (غالبًا ثلاثية) في المسائل الفنية والواقعية التي تتطلب رأياً متخصصاً. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحديد مأمورية الخبير: يجب على المحكمة تحديد مأمورية الخبير بدقة وشمولية لتشمل جميع عناصر النزاع الفنية والواقعية، بما في ذلك أسباب التأخير، الظروف القاهرة، أسباب سحب الأعمال، وطرق إعادة الطرح. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تصفية الحسابات التعاقدية: على الخبير تصفية الحسابات بين طرفي التعاقد بدقة، شاملًا المبالغ المستحقة للطرفين، وفروق الأسعار، والمصروفات، والغرامات. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مراجعة تقارير الخبرة السابقة: يمكن للجنة الخبراء مراجعة ما انتهت إليه تقارير الخبرة السابقة في ذات النزاع. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحقيق أوجه الدفاع: يجب على الخبير تحقيق أوجه الدفاع التي يبديها أو يبديها الطرفان، مع صلاحية الاستماع لأقوالهما والاطلاع على المستندات والانتقال لأي جهة حكومية. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المحكمة هي الخبير الأعلى: على الرغم من ندب الخبير، تظل المحكمة هي الخبير الأعلى، ولها السلطة في تقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه من تقريره. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المصروفات القضائية: يتم الفصل في المصروفات في الحكم النهائي بعد حسم النزاع. الطعن رقم 15146 لسنة 59 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 16647 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ثبوت الصفة القانونية: تُثبت صفة الممثل القانوني للمركز أو الشركة من خلال المستندات الرسمية كوثيقة الضرائب والسجل التجاري، وتكفي هذه المستندات لإثبات الصفة أمام المحكمة. الطعن رقم 16647 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الوفاء بالالتزامات التعاقدية: على الجهة الإدارية الوفاء بالتزاماتها بسداد قيمة السلع أو الخدمات التي تسلمتها واستفادت منها، ما دام المورد قد أوفى بالتزاماته بتوريد الأصناف المتفق عليها. الطعن رقم 16647 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قرينة عدم الرد على الدعوى: تقاعس الجهة الإدارية عن الرد على موضوع الدعوى وتقديم المستندات التي تحت يدها، على الرغم من تأجيل الدعوى، يُعد قرينة على صحة ما يدعيه المورد. الطعن رقم 16647 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق الفوائد القانونية: المبالغ المستحقة للمورد تستحق عليها فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً للمسائل المدنية و 5% للتجارية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. الطعن رقم 16647 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة محكمة الطعن في التأييد: للمحكمة الإدارية العليا تأييد الحكم المطعون فيه وإحالته إلى أسبابه إذا وجدت أن أسباب الطعن لا تستند إلى أوجه دفاع جديدة، وأن الحكم الابتدائي قد استقام على أسباب سائغة وصحيحة قانوناً. الطعن رقم 16647 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحمل الخاسر للمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 16647 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: للمحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، سلطة ندب لجنة خبراء فنية ثلاثية لتحقيق المسائل الواقعية والفنية المعقدة في النزاعات، مثل تقدير نسبة الإنجاز وتحديد أسباب التأخير. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحقيق أسباب إلغاء التخصيص: يجب على الخبير معاينة الأرض على الطبيعة، وبيان حالتها ومساحتها، وتحديد المباني والمنشآت المقامة ونسبة التنفيذ الفعلية عند صدور قرار الإلغاء. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحديد أسباب التأخير والمعوقات: على الخبير بيان أسباب عدم قيام الشركة بتنفيذ المشروع، وما إذا كان ذلك يرجع إلى الشركة نفسها، أو إلى الجهة الإدارية (مثل عدم إصدار التراخيص)، أو لأسباب أخرى، مع تحديد وجود معوقات ومدى تأثيرها. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مراجعة الشروط البنائية والمالية: يجب على الخبير بيان ارتفاع المباني المسموح به وشروط البناء عند التعاقد، وما إذا كان هناك تعديل لاحق، بالإضافة إلى بيان إجمالي المبالغ التي أنفقتها الشركة، وأي مبالغ تم سدادها للهيئة تحت مسمى علاوة التعلية وسندها. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم كفاية الأوراق للفصل: إذا كانت أوراق الطعن والمستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في النزاع بحكم قاطع، يتعين ندب خبير لتحقيق هذه المسائل. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحمل الخاسر للمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مرونة إجراءات الخبرة: يمكن إعادة ملف الطعنين إلى المحكمة من الخبير بناءً على طلب الأطراف، للسماح بتصحيح شكل الطعن أو لتقديم مستندات جديدة. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تصحيح شكل الطعن: يجوز للأطراف تصحيح شكل الطعن بتعديل اسم الشركة أو غيره من البيانات الجوهرية، وذلك بتقديم صحيفة معلنة للمحكمة. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في إعادة المأمورية: للمحكمة سلطة إعادة المأمورية للخبراء بعد تصحيح شكل الطعن أو استيفاء أية إجراءات تراها ضرورية. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إبقاء الفصل في المصروفات: يتم إبقاء الفصل في المصروفات إلى حين انتهاء المهمة القضائية بشكل كامل. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 19432 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مرونة إجراءات الخبرة: يمكن إعادة ملف الطعنين إلى المحكمة من الخبير بناءً على طلب الأطراف، للسماح بتصحيح شكل الطعن أو لتقديم مستندات جديدة. الطعن رقم 19432 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن