المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: للمحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، سلطة ندب لجنة خبراء فنية ثلاثية لتحقيق المسائل الواقعية والفنية المعقدة في النزاعات، مثل تقدير نسبة الإنجاز وتحديد أسباب التأخير. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحقيق أسباب إلغاء التخصيص: يجب على الخبير معاينة الأرض على الطبيعة، وبيان حالتها ومساحتها، وتحديد المباني والمنشآت المقامة ونسبة التنفيذ الفعلية عند صدور قرار الإلغاء. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحديد أسباب التأخير والمعوقات: على الخبير بيان أسباب عدم قيام الشركة بتنفيذ المشروع، وما إذا كان ذلك يرجع إلى الشركة نفسها، أو إلى الجهة الإدارية (مثل عدم إصدار التراخيص)، أو لأسباب أخرى، مع تحديد وجود معوقات ومدى تأثيرها. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مراجعة الشروط البنائية والمالية: يجب على الخبير بيان ارتفاع المباني المسموح به وشروط البناء عند التعاقد، وما إذا كان هناك تعديل لاحق، بالإضافة إلى بيان إجمالي المبالغ التي أنفقتها الشركة، وأي مبالغ تم سدادها للهيئة تحت مسمى علاوة التعلية وسندها. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم كفاية الأوراق للفصل: إذا كانت أوراق الطعن والمستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في النزاع بحكم قاطع، يتعين ندب خبير لتحقيق هذه المسائل. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحمل الخاسر للمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 17308 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مرونة إجراءات الخبرة: يمكن إعادة ملف الطعنين إلى المحكمة من الخبير بناءً على طلب الأطراف، للسماح بتصحيح شكل الطعن أو لتقديم مستندات جديدة. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تصحيح شكل الطعن: يجوز للأطراف تصحيح شكل الطعن بتعديل اسم الشركة أو غيره من البيانات الجوهرية، وذلك بتقديم صحيفة معلنة للمحكمة. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في إعادة المأمورية: للمحكمة سلطة إعادة المأمورية للخبراء بعد تصحيح شكل الطعن أو استيفاء أية إجراءات تراها ضرورية. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إبقاء الفصل في المصروفات: يتم إبقاء الفصل في المصروفات إلى حين انتهاء المهمة القضائية بشكل كامل. الطعن رقم 19286 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 19432 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مرونة إجراءات الخبرة: يمكن إعادة ملف الطعنين إلى المحكمة من الخبير بناءً على طلب الأطراف، للسماح بتصحيح شكل الطعن أو لتقديم مستندات جديدة. الطعن رقم 19432 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تصحيح شكل الطعن: يجوز للأطراف تصحيح شكل الطعن بتعديل اسم الشركة أو غيره من البيانات الجوهرية، وذلك بتقديم صحيفة معلنة للمحكمة. الطعن رقم 19432 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في إعادة المأمورية: للمحكمة سلطة إعادة المأمورية للخبراء بعد تصحيح شكل الطعن أو استيفاء أية إجراءات تراها ضرورية. الطعن رقم 19432 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إبقاء الفصل في المصروفات: يتم إبقاء الفصل في المصروفات إلى حين انتهاء المهمة القضائية بشكل كامل. الطعن رقم 19432 لسنة 55 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 19404 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص الولائي من النظام العام: الاختصاص الولائي للمحاكم يُعد من النظام العام، وتقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها. الطعن رقم 19404 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تكييف العقود الإدارية: ليست كل العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها عقودًا إدارية؛ العبرة في تكييفها القانوني تكون بمقومات العقد، وبوجه خاص بما إذا كانت شروطه تدل على انتهاج الإدارة لوسائل القانون العام. الطعن رقم 19404 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تمييز القرار الإداري: مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه بالضرورة وصف القرار الإداري، بل يجب أن يكون كذلك من حيث موضوعه وفحواه؛ فإذا تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص، خرج من عداد القرارات الإدارية. الطعن رقم 19404 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ولاية القضاء العادي على أملاك الدولة الخاصة: المنازعات المتعلقة ببيع أملاك الدولة الخاصة، التي لا تقترن بشروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون الخاص ولا تتصل بتسيير مرفق عام، تختص بها محاكم القضاء العادي باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المتعلقة بالملكية. الطعن رقم 19404 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 19404 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 19822 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: للمحكمة سلطة ندب لجنة خبراء متخصصة عند الاقتضاء، خاصة في المسائل الواقعية والفنية المعقدة مثل معاينة الأرض وتحديد تاريخ وضع اليد وما عليها من منشآت. الطعن رقم 19822 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحديد مأمورية الخبير: يجب على المحكمة تحديد مأمورية الخبير بدقة وشمولية لتشمل جميع جوانب النزاع المتعلقة بتقنين وضع اليد، مثل تاريخ الحيازة، ما تم إنجازه على الأرض، المبالغ المدفوعة، والتحقق من حالات المثل. الطعن رقم 19822 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم كفاية الأوراق للفصل: إذا كانت المستندات والأوراق المقدمة غير كافية بذاتها لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، يتعين اللجوء إلى الخبرة الفنية لاستجلاء الحقيقة. الطعن رقم 19822 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية أطراف الخصومة: على أطراف الخصومة معاونة لجنة الخبرة في أداء مهمتها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. الطعن رقم 19822 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إرجاء البت في المصروفات: يتم إرجاء البت في المصروفات إلى حين صدور الحكم الفاصل في النزاع، لأن حكم ندب الخبير ليس حكمًا منهيًا للخصومة. الطعن رقم 19822 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن