المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

اختصاص وزير الري بتحديد مقابل الانتفاع: وزير الموارد المائية والري هو صاحب الولاية على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو المختص بإصدار وتعديل قرارات تحديد فئات مقابل الانتفاع بهذه الأملاك. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
زيادة مقابل الانتفاع للمخالفات: إذا كان إشغال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف يتم دون تصريح أو ترخيص، فإن الجهة الإدارية يحق لها ربط مقابل انتفاع بزيادة، وغالبًا ما يكون مضاعفًا للفئات المقررة. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ندب الخبير في المسائل الفنية: يحق للمحكمة ندب خبير من خبراء وزارة العدل إذا كانت وقائع الدعوى تتضمن مسائل فنية معقدة تتطلب معرفة متخصصة لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في النزاع. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مهمة الخبير في معاينة الموقع: تشمل مهمة الخبير الانتقال إلى موقع الأرض المتنازع عليها، ومعاينتها على الطبيعة، وتحديد مساحتها ومكوناتها، وتقدير مقابل الانتفاع العادل لها بناءً على حالات المثل. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: العقود الإدارية، شأنها شأن العقود المدنية، تُعد شريعة للمتعاقدين، ويجب تنفيذها وفقًا لبنودها وبما يتفق مع حسن النية، ولا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تفسير شروط الحوافز التعاقدية: عند وجود شروط لصرف حوافز مالية، يجب الالتزام بالتفسير الواضح والصريح لبنود العقد، فإذا اشترط العقد عدم تحرير محاضر مخالفات للمخبز لمدة ثلاثة أشهر كاملة لاستحقاق حافز الجودة، فإن الوفاء بهذا الشرط يكون على مدار الفترة المحددة وليس شهريًا. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إثبات المخالفة يقع على عاتق الجهة الإدارية: إذا ادعت الجهة الإدارية عدم استحقاق الطرف الآخر لحافز الجودة بسبب مخالفات، فعليها إثبات وجود محاضر رسمية تثبت تلك المخالفات خلال الفترة المتفق عليها في العقد. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المحكمة الإدارية العليا تراقب تطبيق القانون: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على التحقق من صحة تطبيق القانون وتكييف الوقائع بشكل صحيح، وتؤيد الحكم إذا كان قائمًا على أسباب سائغة ومبررة قانونًا، ولم يقدم الطاعن جديدًا ينال من صحته. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إثبات العلم بقرارات لجان البت: يُعد الإعلان عن قرارات لجان البت في مقار الوحدات المحلية ومجالس المدن قرينة على علم الكافة بها، ويتحمل طالب التقنين مسؤولية متابعة طلبه. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المركز القانوني لقرار لجنة البت: قرار لجنة البت يُعد قبولاً لإيجاب طالب التقنين، إلا أن تراخي طالب التقنين عن استكمال الإجراءات وسداد الثمن في المواعيد المحددة، خاصة مع صدور قوانين جديدة تُغير من الشروط، يُسقط الأثر الملزم للقبول الصادر من الجهة الإدارية. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية طالب التقنين عن المتابعة: يقع على عاتق طالب تقنين وضع اليد مسؤولية متابعة طلبه واستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء التقنين، ولا يمكنه الاستفادة من تقصيره في ذلك. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الإلزام بتحرير عقد بيع بناءً على قرار سابق: لا يوجد إلزام على الجهة الإدارية بتحرير عقد بيع للمدعي استنادًا إلى تقدير لجنة البت الصادر بموجب قانون سابق (مثل القانون رقم 148 لسنة 2006)، إذا تقاعس المدعي عن استكمال الإجراءات في حينه وصدرت قوانين جديدة (مثل القانون رقم 144 لسنة 2017) تُغير من الشروط. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة السلطة التقديرية في الاستعانة بأهل الخبرة، ولا يُلزمها القانون بندب خبير إذا رأت أن الأوراق والمستندات المقدمة كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: تؤيد محكمة الطعن الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا جاء صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة، ولم يقدم الطاعن جديداً ينال من صحة الحكم. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 37827 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بالشروط التعاقدية: يجب على الطرف المخصص له أرض الالتزام بشروط العقد المبرم مع الجهة الإدارية، بما في ذلك المهل الزمنية المحددة لإنجاز المشروع واستخراج الموافقات والتراخيص. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إخلال المتعاقد بالتزاماته: يُعد تقاعس المتعاقد عن استيفاء الشروط التعاقدية، مثل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، إخلالاً يُبيح للجهة الإدارية إلغاء التخصيص وسحب الأرض. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مشروعية قرار إلغاء التخصيص: قرار الجهة الإدارية بإلغاء التخصيص وسحب الأرض يكون صحيحاً ومستوفياً لأسبابه القانونية إذا كان مبنياً على إخلال المستفيد بالتزاماته التعاقدية، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم أحقية التعويض: لا يُستحق التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية إذا انتفى ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، وهو ما يحدث إذا صدر قرار الإلغاء نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لمبدأ الإثبات، أن تُحيل النزاع إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بالأرض، والمنشآت، والتسليم، والسداد، والموافقات، والوضع القانوني والمادي الحالي. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مسؤولية الحصول على الموافقات: تقع مسؤولية الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية على عاتق المستفيد من التخصيص. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الموافقات خاصة بالأرض المخصصة: الموافقات الصادرة لقطعة أرض معينة لا تسري على قطعة أرض أخرى، ويتعين الحصول على موافقات جديدة لكل موقع جديد. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية. الطعن رقم 37922 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية وسلامة سند وضع اليد على المدعي في دعاوى المطالبة ببراءة الذمة من مقابل الانتفاع بأراضي الدولة. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم كفاية الادعاء المرسل: لا تُعد الادعاءات الشفهية أو غير المدعومة بمستندات قاطعة كافية لإثبات الملكية أو دحض مطالبة الجهة الإدارية. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لأحكام قانون الإثبات، أن تُحيل الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بموقع الأرض وحدودها ومساحتها، وسند ملكية الطاعنين وتسلسلها، وسند الجهة الإدارية في المطالبة، والوضع القانوني للأرض. الطعن رقم 40017 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن