المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

وجوب الفصل في الطلبات الحقيقية للخصوم: يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات الحقيقية والصريحة التي قدمها المدعي في صحيفة دعواه، ولا يجوز لها أن تُكيف هذه الطلبات بشكل يُخرجها عن مقصود المدعي. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
خطأ تكييف الطلبات: إذا قامت المحكمة بتكييف طلبات المدعي على نحو يُخالف حقيقتها ومقصودها، وفصلت في طلب لم يطالب به الخصوم، فإن حكمها يكون مشوبًا بالخطأ. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
أثر الخطأ في تكييف الطلبات على الحكم: يؤدي الخطأ في تكييف الطلبات إلى إلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، وذلك لضمان عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعن. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
القرارات السلبية والمنازعات المتعلقة بها: القرار السلبي هو امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه، والطعن على هذا القرار لا يُعد طعنًا مباشرًا على قرار تنظيمي، بل هو طعن على امتناع عن تطبيق قاعدة قانونية، ويخضع لأحكام الطعن في القرارات السلبية. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تمييز القرارات التنظيمية عن القرارات الفردية: القرارات التنظيمية هي التي تضع قواعد عامة مجردة وتُعمل فور نشرها في الجريدة الرسمية وتخضع لمواعيد الطعن بالإلغاء، أما القرارات الفردية أو السلبية (الامتناع عن تطبيق قانون) فتختلف في طبيعتها ومدد الطعن عليها. الطعن رقم 77088 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق فروق الأسعار والتعويضات: يستحق المقاول في العقود الإدارية فروق الأسعار ونسب التعويضات عن الأعمال التي تم تنفيذها، إذا طرأت زيادة في الأسعار أو تغيرت ظروف التنفيذ بشكل أدى إلى إطالة المدة لأسباب تعود للجهة الإدارية. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة: تُستحق الفوائد القانونية على فروق الأسعار والتعويضات من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتُطبق على هذه المبالغ نسبة 5% باعتبارها ناشئة عن عقد مقاولة ذي طبيعة تجارية. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رفض طلب التعويض الإضافي: يُرفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية إذا لم يُقدم المدعي ما يُثبت عناصر الضرر، خاصة إذا كان الحكم قد قضى له بفروق أسعار تُعد تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وإطالة مدة التنفيذ. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير: للمحكمة السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير المُنتدب في الدعوى، متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ونتائجه، حتى لو كان الخبير هندسيًا والمأمورية تحتاج لخبرة حسابية، ما دام استرشاده بقوانين ومعاملات الأوزان صحيحًا. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم إلزام المحكمة بندب خبير جديد: لا إلزام على المحكمة بأن تستجيب لطلب ندب خبير جديد أو لجنة ثلاثية، فهذا الأمر يُعد من الرخص المخولة للمحكمة، ويُترك لتقديرها دون معقب عليها. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: تُؤيد المحكمة الإدارية العليا الحكم الابتدائي إذا استقام على أسباب صحيحة ومتفقة مع القانون، ولم يُقدم الطاعن أوجه دفاع جديدة أو أدلة تنال من صحة الحكم. الطعن رقم 77225 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
استحقاق فروق الأسعار والتعويضات: يستحق المقاول في العقود الإدارية فروق الأسعار ونسب التعويضات عن الأعمال التي تم تنفيذها، إذا طرأت زيادة في الأسعار أو تغيرت ظروف التنفيذ بشكل أدى إلى إطالة المدة لأسباب تعود للجهة الإدارية. الطعن رقم 77368 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة: تُستحق الفوائد القانونية على فروق الأسعار والتعويضات من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتُطبق على هذه المبالغ نسبة 5% باعتبارها ناشئة عن عقد مقاولة ذي طبيعة تجارية. الطعن رقم 77368 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رفض طلب التعويض الإضافي: يُرفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية إذا لم يُقدم المدعي ما يُثبت عناصر الضرر، خاصة إذا كان الحكم قد قضى له بفروق أسعار تُعد تعويضًا مناسبًا لجبر الأضرار المادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وإطالة مدة التنفيذ. الطعن رقم 77368 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الأخذ بتقرير الخبير: للمحكمة السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير المُنتدب في الدعوى، متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ونتائجه، حتى لو كان الخبير هندسيًا والمأمورية تحتاج لخبرة حسابية، ما دام استرشاده بقوانين ومعاملات الأوزان صحيحًا. الطعن رقم 77368 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم إلزام المحكمة بندب خبير جديد: لا إلزام على المحكمة بأن تستجيب لطلب ندب خبير جديد أو لجنة ثلاثية، فهذا الأمر يُعد من الرخص المخولة للمحكمة، ويُترك لتقديرها دون معقب عليها. الطعن رقم 77368 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: تُؤيد المحكمة الإدارية العليا الحكم الابتدائي إذا استقام على أسباب صحيحة ومتفقة مع القانون، ولم يُقدم الطاعن أوجه دفاع جديدة أو أدلة تنال من صحة الحكم. الطعن رقم 77368 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
انتقال التركة محملة بالديون: تنتقل أموال التركة إلى الورثة بعد وفاة المورث، ولكنها تكون محملة بديون المورث، فلا يتم توزيع التركة إلا بعد سداد هذه الديون. الطعن رقم 77847 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ضمان الدائنين ينحصر في أموال التركة: ضمان دائني المورث ينحصر في أموال التركة فقط، ولا يحق لهم التنفيذ على أموال الورثة الخاصة، حتى لو كانت أموال التركة غير كافية لسداد الديون. الطعن رقم 77847 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء إثبات وجود التركة والمطالبة بها: يقع على عاتق الجهة الدائنة عبء إثبات وجود تركة للمورث يمكن التنفيذ عليها، وضرورة المطالبة بالدين من المصفى إذا تم تعيينه، أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الورثة في المواعيد المحددة. الطعن رقم 77847 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
انتفاء دين الكفيل المتوفى على الورثة في حالة عدم وجود تركة: إذا توفي الكفيل ولم يترك أموالًا (تركة)، ولم تقم الجهة الدائنة بإثبات وجود تركة أو المطالبة بها وفقًا للأصول القانونية خلال الآجال المحددة، فإن ذمة الورثة تُبرأ من الدين الذي كان على مورثهم. الطعن رقم 77847 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص القضائي لدعاوى براءة الذمة من الدين: يختص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى براءة الذمة من الدين التي تنشأ عن قرارات إدارية تتعلق بالالتزامات المالية الناشئة عن ابتعاث الموظفين، وذلك بالنظر إلى طبيعة العلاقة القانونية بين الجهة الإدارية والمبعوث وكفيله. الطعن رقم 77847 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة المحكمة الإدارية العليا على صحة تطبيق القانون: تُراقب المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري للتأكد من سلامة تطبيق القانون وتكييف الوقائع، وتُؤيد الحكم الذي يستقيم على أسبابه الصحيحة إذا لم يقدم الطاعن جديدًا يبرر العدول عنه. الطعن رقم 77847 لسنة 67 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الالتزام بقرارات المحكمة: يجب على الخصوم، سواء المدعي أو الطاعن، الالتزام بتنفيذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات أو إيداع مستندات في المواعيد المحددة، وذلك لضمان سير الدعوى أو الطعن. الطعن رقم 77933 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في الوقف الجزائي: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى أو الطعن وقفًا جزائيًا لمدة لا تتجاوز شهرًا، وذلك كجزاء على تقاعس الخصم عن تنفيذ ما كُلف به أو إهماله في متابعة الإجراءات. الطعن رقم 77933 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
شروط اعتبار الدعوى/الطعن كأن لم يكن: إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم يطلب المدعي أو الطاعن السير في الدعوى/الطعن خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإن المحكمة تُصدر حكمًا باعتبار الدعوى/الطعن كأن لم يكن. الطعن رقم 77933 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تطبيق المادة 99 من قانون المرافعات: تنطبق المادة 99 من قانون المرافعات على جميع مراحل الدعوى، سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن (الاستئناف أو الإدارية العليا). الطعن رقم 77933 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
دور المحكمة الإدارية العليا في المتابعة: تُمارس المحكمة الإدارية العليا دورًا إيجابيًا في متابعة إجراءات التقاضي والتزام الخصوم بها، وتُطبق الجزاءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد النزاع. الطعن رقم 77933 لسنة 64 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع على المدعي عبء إثبات صحة ادعاءاته، وإذا عجز عن تقديم الدليل المثبت لدعواه، فلا مناص من استصحاب قرار الجهة الإدارية لقرينتي الصحة والمشروعية. الطعن رقم 78516 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن