المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا المصرية
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

قبول الطعن شكلاً: يجب أن يستوفي الطعن جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ليكون مقبولًا. الطعن رقم 990 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء: يجب أن تكون للمدعي مصلحة شخصية وقائمة يقرها القانون في دعوى الإلغاء، ويكفي أن يكون القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، سواء كانت هذه المصلحة عاجلة أو آجلة، شريطة أن تكون مشروعة. الطعن رقم 990 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تمييز محل القرار الإداري: تختلف مصلحة المدعي في الطعن على قرار إزالة التعديات عن مصلحته في الطعن على قرار إلغاء تخصيص سابق، خاصة إذا كان محل كل قرار مختلفًا عن الآخر. الطعن رقم 990 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مشروعية قرار الإزالة: يعتبر قرار الإزالة الصادر من جهة الإدارة على أرض مملوكة للدولة، بعد رفض طلب تقنين وضع اليد عليها، قرارًا مشروعًا وقائمًا على سبب صحيح، حيث تُصبح يد واضع اليد تعديًا بلا سند قانوني، ويحق لجهة الإدارة استرداد أملاكها بالطريق الإداري. الطعن رقم 990 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رقابة القضاء الإداري على ركن السبب: تقتصر رقابة القضاء الإداري على ركن السبب في القرار الإداري على التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول تنتجها ماديًا وقانونيًا، فإذا كانت غير ذلك، كان القرار فاقدًا لركيزته القانونية. الطعن رقم 990 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يجب أن يستوفي الطعن جميع الأوضاع الشكلية المقررة قانونًا ليكون مقبولاً شكلاً. الطعن رقم 999 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
اشتراط الصفة والمصلحة في الدعوى: لقبول الدعوى القضائية (سواء كانت دعوى أصلية أو طلب تدخل)، يجب أن يكون المدعي أو المتدخل ذا صفة ومصلحة قانونية في النزاع، أي أن يكون له حق يدعيه أو مركز قانوني يتأثر بالقرار المطعون فيه. الطعن رقم 999 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
إثبات الملكية في دعاوى نزع الملكية: في دعاوى إلغاء قرار نزع الملكية، يتعين على المدعي إثبات ملكيته للعقار بسندات رسمية مسجلة تحوز حجية في مواجهة الغير، ولا تُعد عقود البيع الابتدائية غير المسجلة أو مجرد وضع اليد سندًا كافيًا لإثبات الملكية القانونية اللازمة لقبول الدعوى. الطعن رقم 999 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبرة: يجوز للمحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى مكتب الخبراء لمعاينة العقار، وتحديد مالكيه وسندات ملكيتهم وتسلسلها، والتحقق من وضع اليد الفعلي، ومدى صحة إجراءات نزع الملكية، لضمان استجلاء الحقيقة والفصل في النزاع. الطعن رقم 999 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم الاعتداد بالصور الضوئية للعقود: لا تعتد المحكمة بالصور الضوئية للعقود الابتدائية غير المسجلة كوسيلة لإثبات الملكية في مواجهة الغير. الطعن رقم 999 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الاختصاص القضائي لقرارات الإصلاح الزراعي: الطعن على القرارات الصادرة من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يقع ضمن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. الطعن رقم 1000 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
ميعاد الطعن من النظام العام: ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يومًا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، ويُعد هذا الميعاد من النظام العام، ويترتب على عدم مراعاته عدم قبول الطعن شكلاً. الطعن رقم 1000 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
بدء سريان ميعاد الطعن: يسري ميعاد الستين يومًا للطعن على قرار اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي من تاريخ صدور القرار إذا كان بحضور الطاعنين أو في مواجهتهم، مما يُفترض معه علمهم به. الطعن رقم 1000 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
نطاق رقابة المحكمة: لا تبسط المحكمة رقابتها على موضوع قرار اللجنة القضائية أو على مشروعية قرار الاستيلاء الأصلي إذا كان الطعن على قرار اللجنة القضائية قد أقيم بعد الميعاد القانوني. الطعن رقم 1000 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تأكيد الاختصاص وتصدي المحكمة: على الرغم من أن محكمة القضاء الإداري قد تحيل الدعوى لمحكمة الطعن، فإن المحكمة الإدارية العليا، إذا اتصل علمها بالنزاع وتبين أنه ضمن اختصاصها، تتصدى مباشرة لموضوع النزاع اختصارًا للوقت والإجراءات، خاصة إذا كان النزاع مهيأ للفصل فيه. الطعن رقم 1000 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يجب أن يستوفي الطعن جميع الأوضاع الشكلية المقررة قانونًا ليكون مقبولًا. الطعن رقم 1194 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: العقد يلزم الطرفين بما اشتمل عليه، ويجب تنفيذه بطريقة تتفق مع حسن النية، ولا يجوز الانحراف عن عبارته الواضحة بالتفسير. الطعن رقم 1194 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
مناط استحقاق دمغة نقابة التطبيقيين: يستحق خصم دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية على عقود الأعمال الفنية التنفيذية وأوامر التوريد الخاصة بها، إذا كانت هذه الأعمال يباشرها أو يشرف عليها أعضاء من النقابة أو يقوم بها العضو لحسابه الخاص، وذلك وفقًا للمادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974. الطعن رقم 1194 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تحديد الأعمال الخاضعة للدمغة: النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية يحدد أنواع الأعمال التي تخضع لدمغة النقابة، والمعيار الحاكم هو اشتراك عضو النقابة أو إشرافه على أداء العمل. الطعن رقم 1194 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
عدم تأثر الخصم بموافقة الشركة: لا يؤثر على أحقية الجهة الإدارية في خصم الدمغة كون الشركة قد وافقت كتابيًا على الخصم، فالخصم يستند إلى القانون ومدى خضوع الأعمال لأحكامه. الطعن رقم 1194 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
تمييز أنواع الأعمال لخضوع الدمغة: أعمال الصرف الصحي التي تتضمن أعمالًا مدنية وكهربائية وميكانيكية تدخل ضمن الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها أعضاء النقابة، وتخضع لدمغة التطبيقيين، وذلك بخلاف أعمال التوريد البحتة. الطعن رقم 1194 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رفض طلب الفوائد القانونية لانتفاء سنده: إذا رفضت المحكمة طلب استرداد المبالغ المخصومة، فإن طلب الفوائد القانونية المتعلق بهذه المبالغ يُرفض تبعًا لانتفاء سنده. الطعن رقم 1194 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يجب أن يستوفي الطعن جميع الأوضاع الشكلية المقررة قانونًا. الطعن رقم 1332 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: العقود، ومنها عقود التخصيص، يجب تنفيذها طبقاً لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. الطعن رقم 1332 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
سلطة هيئة المجتمعات العمرانية في إلغاء التخصيص: يحق لهيئة المجتمعات العمرانية إلغاء التخصيص في حالات محددة نصت عليها اللائحة العقارية، مثل عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، ولكن يجب أن تكون هذه الأسباب صحيحة ومثبتة. الطعن رقم 1332 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
وجوب إثبات أسباب إلغاء التخصيص: يتعين على الجهة الإدارية أن تستند في قرار إلغاء التخصيص إلى أسباب واقعية وقانونية صحيحة، وأن يكون استخلاصها للأسباب سائغًا ومنتجًا من أصول الأوراق، وإذا كان التقرير الفني أو المعاينة يثبتان أن المشروع قد أُنجز بنسبة كبيرة أو أنه مستغل، فإن قرار الإلغاء يكون غير مشروع. الطعن رقم 1332 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
رفض طلب التعويض في حالة إلغاء قرار الإلغاء: إذا قررت المحكمة إلغاء قرار الجهة الإدارية بإلغاء التخصيص، فإن هذا الإلغاء يُعتبر تعويضًا كافيًا للشركة الطاعنة عن الأضرار التي لحقت بها، ويُرفض طلب التعويض المادي في هذه الحالة. الطعن رقم 1332 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يجب أن يستوفي الطعن جميع الأوضاع الشكلية المقررة قانونًا ليكون مقبولًا. الطعن رقم 1486 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
الصفة في الدعوى وحجية الأمر المقضي: الصفة في الدعوى شرط لقبولها، وتختلف عن الصفة الإجرائية، والعبرة في استخلاصها تكون بالخصم الحقيقي. الحكم النهائي الصادر من القضاء العادي الذي يثبت ملكية العقار يكتسب حجية الأمر المقضي به، ولا يجوز معاودة بحث مسألة الملكية في دعوى أخرى تتعلق بذات العقار. الطعن رقم 1486 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن