تشريعات اليوم
العرض :
1 قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2025 بتاريخ 2025/08/07 - الجريدة الرسمية - العدد 32

بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى

2 قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025 بتاريخ 2025/08/07 - الجريدة الرسمية - العدد 32

بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7٫7 مليون دولار أمريكى لصالح مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافى المستدام بمحافظة الأقصر»

3 قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2025 بتاريخ 2025/08/07 - الجريدة الرسمية - العدد 32

بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية ، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة»

4 قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2025 بتاريخ 2025/08/07 - الجريدة الرسمية - العدد 32

بشأن ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ديب محمد ديب أبو سلطان - من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة .

5 قرار مجلس الوزراء رقم 1764 لسنة 2025 بتاريخ 2025/08/07 - الجريدة الرسمية - العدد 32

بشأن تخصص قطعة أرض بمساحة 1228م2 (تبرع المواطنين/ ناصر محمد عبد الوهاب محمد فراج ، جمال حسن عبد الوهاب محمد فراج، فراج حسن عبد الوهاب محمد فراج عبد الحكيم حسن عبد الوهاب محمد فراج ، محمد يسرى حسن عبد الوهاب محمد فراج) ضمن حوض الأربعين نمرة (8) زمام قرية الشيخ زياد ناحية قرية طنبدى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى .

6 قرار مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2025 بتاريخ 2025/08/07 - الجريدة الرسمية - العدد 32

بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2231م2 كائنة بأرض الترعة السوهاجية الملغاة ضمن حوض البساتين نمرة (2) زمام نجع عبد الرحيم ناحية قرية الغريزات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ،بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة نجع عبد الرحيم للتعليم الأساسى .

7 قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1547 لسنة 2024 بتاريخ 2025/08/07 - الوقائع المصرية - العدد 173

بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (6 أ/1) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (5) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ علاء الدين على عطوة شاهين والسيدة/ سهيلة عبد الله محمد النورى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 855 لسنة 2022

تصفح النتائج :