الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير.
الطعن رقم
90028
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور الخبير في دعاوى نزع الملكية: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن نزع الملكية بتحديد مساحة الأرض وموقعها، وبيان ما إذا كان قد تم تنفيذ المشروع على كامل المساحة المنزوعة، وسبب الاختلاف في المساحات، وتحديد ما إذا كانت الجهة الإدارية قد سددت التعويضات، وتقدير سعر الفدان وقت صدور القرار ووقت رفع الدعوى.
الطعن رقم
90028
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تقادم دعاوى التعويض عن نزع الملكية: يخضع الحق في المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للتقادم الطويل (15 سنة)، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ نشأة الحق في التعويض، ما لم يثبت قطع هذه المدة أو وقفها بأي إجراء قانوني.
الطعن رقم
90028
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الاختصاص القضائي في منازعات التعويض عن نزع الملكية: ينعقد الاختصاص بنظر طلبات المنازعة في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية للمحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها (القضاء العادي)، وليس لمحكمة القضاء الإداري.
الطعن رقم
90028
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أهمية المعاينة على الطبيعة: يجب على الخبير الانتقال إلى موقع الأرض لمعاينتها على الطبيعة معاينة نافية للجهالة، لبيان موقعها وحدودها وحالتها وواضع اليد الفعلي عليها.
الطعن رقم
90028
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات، ويجب أن يذكر الحكم في منطوقه بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير.
الطعن رقم
90151
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور الخبير في دعاوى نزع الملكية والغصب: يقوم الخبير في دعاوى التعويض عن غصب الأرض أو ضوائع التنظيم بتحديد موقع الأرض وحدودها ومساحتها، وتحديد ما إذا كان قد تم استقطاع جزء منها كضائع تنظيم، وتقدير قيمة المتر المربع وقت الاستقطاع ووقت صدور ترخيص المباني (إن وجد) والقيمة الحالية، وتقدير قيمة الريع والتعويض المستحق، مع مطالبة الأطراف بتقديم المستندات اللازمة.
الطعن رقم
90151
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
التعويض عن غصب أملاك الدولة: يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن غصب الأرض المملوكة له، وذلك في حالة عدم اتباع الجهة الإدارية الإجراءات القانونية لنزع الملكية، ويُعد ذلك من قبيل الاعتداء الموجب للتعويض.
الطعن رقم
90151
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تقادم دعاوى التعويض: تخضع دعاوى التعويض لمدد التقادم المقررة قانوناً (التقادم الطويل 15 سنة في هذه الحالة)، ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ نشأة الحق في المطالبة بالتعويض.
الطعن رقم
90151
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم نهائية الحكم التمهيدي: الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدي غير مُنهٍ للخصومة، لذا يتم إرجاء البت في المصروفات حتى صدور الحكم النهائي.
الطعن رقم
90151
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات.
الطعن رقم
90628
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور الخبير في تسوية المنازعات المالية: يقوم الخبير في المنازعات المالية بتحديد المبالغ المسددة، والوضع المادي والقانوني للعقار، ومقارنة الأسعار بغيرها من الوحدات المماثلة، وذلك لمساعدة المحكمة في تسوية المديونيات والفصل في النزاع.
الطعن رقم
90628
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الحق في الفوائد القانونية: تُحتسب الفوائد القانونية (بواقع 5% سنوياً في هذا الحكم) على المبالغ معلومة المقدار وحالة الأداء، اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
الطعن رقم
90628
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أركان المسؤولية الموجبة للتعويض: يتطلب الحكم بالتعويض توافر أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وإذا انتفى ركن الضرر، يُرفض طلب التعويض.
الطعن رقم
90628
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم نهائية الحكم التمهيدي: الحكم بندب خبير هو حكم تمهيدي غير مُنهٍ للخصومة، لذا يتم إرجاء البت في المصروفات حتى صدور الحكم النهائي.
الطعن رقم
90628
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم جواز تملك أملاك الدولة بالتقادم: لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بالتقادم، ويجوز للوزير المختص إزالة التعديات عليها إدارياً.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الطبيعة القانونية لأملاك المجتمعات العمرانية الجديدة: تُعد الأراضي الواقعة ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة سند ملكية لهذه المجتمعات بموجب قرارات التخصيص، ويحظر حيازتها أو التعدي عليها، وتُزال أي تعديات عليها إدارياً.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
السلطة التقديرية في التصرف بأملاك الدولة: تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في التصرف في أملاكها الخاصة (بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع)، ولا تُجبر على ذلك إلا بوجود تعاقد صحيح، ويجب أن يكون هذا التصرف محققًا للمصلحة العامة.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط تقنين وضع اليد: يخضع تقنين وضع اليد على أملاك الدولة لشروط وضوابط محددة بالقوانين والقرارات المنظمة لذلك، مثل وجود حيازة ظاهرة وهادئة ومستقرة، وتقديم الطلب خلال مدة محددة، واستيفاء الشروط الخاصة بالاستصلاح أو الاستزراع إن وجدت.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم نشأة الحقوق من الإجراءات التمهيدية: لا يترتب على مجرد تقديم طلب تقنين وضع اليد أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه، فكلها إجراءات تحضيرية لا تُنشئ مركزاً قانونياً.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور اللجان المختصة في تقنين وضع اليد: تُشكل لجان فنية ومالية وقانونية لفحص طلبات تقنين وضع اليد والبت فيها، وتعتمد قراراتها من السلطة المختصة (الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة)، وتخضع هذه اللجان لرقابة القضاء في مدى التزامها بالقواعد والضوابط المقررة.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
رقابة القضاء الإداري على قرارات التقنين: يراقب القضاء الإداري قرارات لجان تقنين وضع اليد للتأكد من مدى مشروعيتها ومدى خلوها من عيوب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، والتي يجب على الطاعن إثباتها.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحمل خاسر الطعن للمصروفات: يُلزم من يخسر الطعن بتحمل مصروفاته القضائية.
الطعن رقم
91017
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانونًا.
الطعن رقم
92314
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الدعوى على المدعي، وإذا عجز عن تقديم الأدلة الكافية أو نكل عن سداد أمانة الخبير التي تساعد المحكمة في استجلاء الحقيقة، فإن دعواه تُصبح غير قائمة على سند صحيح وتُرفض.
الطعن رقم
92314
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، ويهدف ذلك إلى تحقيق أوجه الدفاع واستجلاء وجه الحق.
الطعن رقم
92314
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
أهمية تقرير الخبير في قضايا تقنين وضع اليد: يُعتبر تقرير الخبير أداة أساسية في قضايا تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حيث يساعد في معاينة الأرض، وتحديد موقعها ومساحتها، وبيان المنشآت ومظاهر الحيازة، والتحقق من مدى توفر شروط التقنين وفقًا للقانون.
الطعن رقم
92314
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة تقديرية في ندب خبير (أو لجنة خبراء) عندما تكون المستندات والأوراق المقدمة غير كافية لتكوين قناعة المحكمة والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات.
الطعن رقم
93108
لسنة
62
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث