الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية وسلامة سند وضع اليد على المدعي في دعاوى المطالبة ببراءة الذمة من مقابل الانتفاع بأراضي الدولة.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم كفاية الادعاء المرسل: لا تُعد الادعاءات الشفهية أو غير المدعومة بمستندات قاطعة كافية لإثبات الملكية أو دحض مطالبة الجهة الإدارية.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لأحكام قانون الإثبات، أن تُحيل الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بموقع الأرض وحدودها ومساحتها، وسند ملكية الطاعنين وتسلسلها، وسند الجهة الإدارية في المطالبة، والوضع القانوني للأرض.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور الخبير القضائي: يقوم الخبير القضائي بجميع الإجراءات اللازمة لبيان الحقيقة، بما في ذلك معاينة محل النزاع، والإطلاع على المستندات، وسماع أقوال الأطراف والجيران، والتحقق من وجود عقود مسجلة أو طعون قضائية سابقة تتعلق بالملكية.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الاختصاص الولائي لمجلس الدولة: يختص مجلس الدولة حصراً بالفصل في المنازعات الإدارية، ومن ضمنها المنازعات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن استصلاح واستزراع الأراضي، ولا يُعد ذلك من قبيل المنازعات المدنية.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
ثبوت الجدية شرط للتمليك: يُعد ثبوت الجدية في الاستصلاح والاستزراع لكامل المساحة خلال مدة عقد الإيجار (ثلاث سنوات) شرطاً جوهرياً لتملك الأرض بالسعر المتفق عليه قبل الاستصلاح.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الفسخ التلقائي لعقد الإيجار: إذا لم تثبت الجدية في الاستصلاح والاستزراع خلال المدة المحددة، يُعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات، وتُسترد الأرض إدارياً من المستأجر.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: تتحدد حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة وفقاً لنصوص العقد والشروط العامة للتعاقد، ويجب تنفيذ العقد بحسن نية.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم خلط قطع الأراضي: يجب على المحكمة التمييز بين قطع الأراضي المختلفة التي قد تكون محل تعاملات سابقة، وعدم الخلط بينها عند الفصل في النزاع لضمان صحة تطبيق القانون.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الدعوى والطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الدعوى والطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الوقف الجزائي للدعوى: تحكم المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة لا تتجاوز شهراً إذا تقاعس المدعي عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد المحدد.
الطعن رقم
42984
لسنة
66
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
وجوب اعتبار الدعوى كأن لم تكن: إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإن المحكمة تلتزم وجوباً بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الطعن رقم
42984
لسنة
66
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
هدف التعديل التشريعي: يهدف التعديل على المادة (99) من قانون المرافعات إلى وضع حد لإطالة أمد النزاعات وضمان سرعة الفصل في القضايا، وذلك بإلزام المحكمة بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالات المحددة.
الطعن رقم
42984
لسنة
66
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم كفاية التعجيل دون التنفيذ: مجرد تعجيل الدعوى من الوقف لا يكفي، بل يجب على المدعي تنفيذ كافة أوامر المحكمة التي كانت سبباً في وقف الدعوى لكي تستمر إجراءات التقاضي.
الطعن رقم
42984
لسنة
66
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
42984
لسنة
66
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شرط المصلحة في الدعوى: لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، سواء كانت مصلحة مادية أو أدبية.
الطعن رقم
43841
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شرط الصفة في الخصومة: يجب أن تكون الخصومة موجهة من صاحب الشأن ذاته، وأن تتوافر له صفة شخصية ومباشرة في إقامتها.
الطعن رقم
43841
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
علاقة الصفة بالنظام العام: التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري ويتصل بالنظام العام للتقاضي، ويجب على المحكمة التصدي له والبت فيه من تلقاء نفسها.
الطعن رقم
43841
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
جزاء رفع الطعن من غير ذي صفة: إذا تبين أن الطعن مرفوع من شخص ليس له صفة أو مصلحة في إقامته، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
الطعن رقم
43841
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام رافع الطعن بالمصروفات: يُلزم رافع الطعن الذي لم يتم قبوله بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
43841
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
44093
لسنة
62
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الاختصاص الولائي لمجلس الدولة: يختص مجلس الدولة حصراً بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تصرفات الجهات الإدارية بوصفها سلطة عامة تدير مرفقاً عاماً، حتى لو تعلق الأمر بعقود بيع أملاك الدولة الخاصة.
الطعن رقم
44093
لسنة
62
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مناط حجية الحكم القضائي: تُعد حجية الحكم الصادر في دعوى سابقة مانعاً من إعادة نظر نفس الموضوع إذا اتحدت الخصوم والصفات والموضوع والسبب.
الطعن رقم
44093
لسنة
62
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء: الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة بالإلغاء تكتسب حجية عينية مطلقة، أي أنها تحتج بها على الكافة ومن الكافة، وتُعد عنواناً للحقيقة.
الطعن رقم
44093
لسنة
62
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
اشتراط الأهلية القانونية للتعاقد: يلزم في الشخص الاعتباري المتعاقد مع الجهة الإدارية أن يكون مشهراً عقد تأسيسه ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة قبل إبرام أي عقود أو تصرفات، وإلا كان العقد باطلاً.
الطعن رقم
44093
لسنة
62
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مشروعية إلغاء المزايدة لعدم الأهلية: قرار الجهة الإدارية بإلغاء المزاد واسترداد الأرض يكون مشروعاً ومتفقاً وصحيح القانون إذا ثبت أن الكيان الذي رسا عليه المزاد لم يكن يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة وقت المزايدة.
الطعن رقم
44093
لسنة
62
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث