الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.
الطعن رقم
95926
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة سلطة ندب خبير (أو لجنة خبراء) إذا رأت أن الأوراق والمستندات المقدمة غير كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، وذلك لاستجلاء الحقائق وتقديم تقييم شامل.
الطعن رقم
95926
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية: يتطلب تقنين وضع اليد على الأراضي الصحراوية استيفاء شروط محددة تتعلق بالاستصلاح والزراعة، وتوفر مصدر للري، ووجود الموافقات من الجهات المعنية (مثل وزارة الدفاع والموارد المائية والري).
الطعن رقم
95926
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تقييم الأراضي: يتم تقييم الأراضي المستصلحة والمنزرعة وفقًا لعناصر التقييم المنصوص عليها في القوانين والقرارات المنظمة للأراضي الصحراوية، مع مراعاة قيمة الفدان في تاريخ التقييم وفي الوقت الحالي.
الطعن رقم
95926
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عبء إثبات رفض التقنين: يقع على الجهة الإدارية عبء إثبات أسباب ومبررات رفض طلب تقنين وضع اليد، وإذا كان الرفض مرسلًا وغير مدعم بالأدلة، يُمكن إلزامها بتحرير عقد بيع لواضع اليد المستوفي للشروط.
الطعن رقم
95926
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
طرق ترك الخصومة: يُحدد القانون على سبيل الحصر طرق ترك الخصومة، وتشمل الإعلان على يد مُحضر، أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع الخصم عليها، أو إبداء شفوي في الجلسة وإثباته في المحضر، ولا يُعتد بأي تنازل يتم بغير هذه الطرق.
الطعن رقم
96296
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
موافقة المدعى عليه على الترك: لا يتم ترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله.
الطعن رقم
96296
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
آثار ترك الخصومة: يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، مع احتفاظ التارك بأصل الحق الذي يدعيه.
الطعن رقم
96296
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
العودة إلى الحالة الأصلية: يُعيد ترك الخصومة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، ويُلغي كافة الآثار المترتبة على قيامها.
الطعن رقم
96296
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الوقف التعليقي للدعوى/الطعن: يجب على المحكمة وقف الدعوى أو الطعن تعليقيًا إذا كان هناك مسألة أولية لازمة للفصل في الموضوع، وكانت هذه المسألة خارجة عن نطاق اختصاص المحكمة، كما هو الحال عند الطعن في دستورية نص قانوني.
الطعن رقم
96647
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شرط الفصل في المسألة الأولية: لا يمكن للمحكمة البت في موضوع الدعوى أو الطعن قبل الفصل في المسألة الأولية التي يتوقف عليها قرارها، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.
الطعن رقم
96647
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مصاريف الدعوى عند الوقف التعليقي: عند وقف الدعوى تعليقيًا، يتم إرجاء الفصل في المصاريف إلى حين البت في المسألة الأولية التي أدت إلى الوقف.
الطعن رقم
96647
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مرجعية تقرير الخبير: للمحكمة أن تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به إذا كان مبنيًا على أسس سليمة، خاصة في حال تقاعس أحد الأطراف عن تقديم المستندات المطلوبة لإجراء حسابات نهائية.
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
استحقاق الفوائد القانونية: تُصرف الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة معلومة المقدار من تاريخ كونها معلومة ومستحقة الأداء، وليس بالضرورة من تاريخ رفع الدعوى الأصلي.
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط رد خطاب الضمان: لا يُرد خطاب الضمان إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده، لزوال التعهد بانقضاء مدته دون تجديد.
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم خضوع المستحقات العقدية للتقادم الخمسي: الحقوق العقدية الناشئة عن العقود الإدارية لا تخضع للتقادم الخمسي، وإنما تسري عليها الأحكام العامة للتقادم الطويل (خمس عشرة سنة).
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
التقادم الطويل في الحقوق العقدية: لا يُعمل بالدفع بالتقادم الطويل إذا كان التراخي في إجراء الحساب الختامي وصرف المستحقات ناتجًا عن خطأ الجهة المدعى عليها.
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الالتزام بتقديم طلب التوفيق: يجب تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى في المنازعات التي يحددها القانون، ورفض اللجنة للطلب يجعل الدعوى مقبولة شكلاً.
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة محكمة الطعن في تأييد الحكم: لمحكمة الطعن تأييد الحكم المطعون فيه إذا رأت أنه صحيح قانونًا ومبني على أسباب سائغة وكافية، ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة جوهريًا.
الطعن رقم
97252
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا.
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مرجعية تقرير الخبير: للمحكمة أن تطمئن إلى تقرير الخبير وتأخذ به إذا كان مبنيًا على أسس سليمة، خاصة في حال تقاعس أحد الأطراف عن تقديم المستندات المطلوبة لإجراء حسابات نهائية.
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
استحقاق الفوائد القانونية: تُصرف الفوائد القانونية على المبالغ المستحقة معلومة المقدار من تاريخ كونها معلومة ومستحقة الأداء، وليس بالضرورة من تاريخ رفع الدعوى الأصلي.
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
شروط رد خطاب الضمان: لا يُرد خطاب الضمان إذا انتهت مدته ولم يتم تجديده، لزوال التعهد بانقضاء مدته دون تجديد.
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم خضوع المستحقات العقدية للتقادم الخمسي: الحقوق العقدية الناشئة عن العقود الإدارية لا تخضع للتقادم الخمسي، وإنما تسري عليها الأحكام العامة للتقادم الطويل (خمس عشرة سنة).
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
التقادم الطويل في الحقوق العقدية: لا يُعمل بالدفع بالتقادم الطويل إذا كان التراخي في إجراء الحساب الختامي وصرف المستحقات ناتجًا عن خطأ الجهة المدعى عليها.
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الالتزام بتقديم طلب التوفيق: يجب تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة قبل رفع الدعوى في المنازعات التي يحددها القانون، ورفض اللجنة للطلب يجعل الدعوى مقبولة شكلاً.
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة محكمة الطعن في تأييد الحكم: لمحكمة الطعن تأييد الحكم المطعون فيه إذا رأت أنه صحيح قانونًا ومبني على أسباب سائغة وكافية، ولم يأت الطاعن بأوجه دفاع جديدة جوهريًا.
الطعن رقم
97626
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
انتقال الولاية على الأراضي: تنتقل الولاية على الأراضي بموجب القرارات الجمهورية الصادرة بضمها لجهات إدارية جديدة، وتخضع تلك الأراضي لولاية الجهة الجديدة وما يصدر عنها من قرارات ولوائح.
الطعن رقم
85179
لسنة
69
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث