الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إثبات العلم بقرارات لجان البت: يُعد الإعلان عن قرارات لجان البت في مقار الوحدات المحلية ومجالس المدن قرينة على علم الكافة بها، ويتحمل طالب التقنين مسؤولية متابعة طلبه.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
المركز القانوني لقرار لجنة البت: قرار لجنة البت يُعد قبولاً لإيجاب طالب التقنين، إلا أن تراخي طالب التقنين عن استكمال الإجراءات وسداد الثمن في المواعيد المحددة، خاصة مع صدور قوانين جديدة تُغير من الشروط، يُسقط الأثر الملزم للقبول الصادر من الجهة الإدارية.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مسؤولية طالب التقنين عن المتابعة: يقع على عاتق طالب تقنين وضع اليد مسؤولية متابعة طلبه واستكمال الإجراءات اللازمة لإنهاء التقنين، ولا يمكنه الاستفادة من تقصيره في ذلك.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم الإلزام بتحرير عقد بيع بناءً على قرار سابق: لا يوجد إلزام على الجهة الإدارية بتحرير عقد بيع للمدعي استنادًا إلى تقدير لجنة البت الصادر بموجب قانون سابق (مثل القانون رقم 148 لسنة 2006)، إذا تقاعس المدعي عن استكمال الإجراءات في حينه وصدرت قوانين جديدة (مثل القانون رقم 144 لسنة 2017) تُغير من الشروط.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبير: للمحكمة السلطة التقديرية في الاستعانة بأهل الخبرة، ولا يُلزمها القانون بندب خبير إذا رأت أن الأوراق والمستندات المقدمة كافية لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تأييد الحكم الابتدائي: تؤيد محكمة الطعن الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذا جاء صحيحاً ومبنياً على أسباب سائغة، ولم يقدم الطاعن جديداً ينال من صحة الحكم.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
37827
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الالتزام بالشروط التعاقدية: يجب على الطرف المخصص له أرض الالتزام بشروط العقد المبرم مع الجهة الإدارية، بما في ذلك المهل الزمنية المحددة لإنجاز المشروع واستخراج الموافقات والتراخيص.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إخلال المتعاقد بالتزاماته: يُعد تقاعس المتعاقد عن استيفاء الشروط التعاقدية، مثل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، إخلالاً يُبيح للجهة الإدارية إلغاء التخصيص وسحب الأرض.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مشروعية قرار إلغاء التخصيص: قرار الجهة الإدارية بإلغاء التخصيص وسحب الأرض يكون صحيحاً ومستوفياً لأسبابه القانونية إذا كان مبنياً على إخلال المستفيد بالتزاماته التعاقدية، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم أحقية التعويض: لا يُستحق التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية إذا انتفى ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية، وهو ما يحدث إذا صدر قرار الإلغاء نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لمبدأ الإثبات، أن تُحيل النزاع إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بالأرض، والمنشآت، والتسليم، والسداد، والموافقات، والوضع القانوني والمادي الحالي.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مسؤولية الحصول على الموافقات: تقع مسؤولية الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية على عاتق المستفيد من التخصيص.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الموافقات خاصة بالأرض المخصصة: الموافقات الصادرة لقطعة أرض معينة لا تسري على قطعة أرض أخرى، ويتعين الحصول على موافقات جديدة لكل موقع جديد.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
37922
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عبء الإثبات على المدعي: يقع عبء إثبات الملكية وسلامة سند وضع اليد على المدعي في دعاوى المطالبة ببراءة الذمة من مقابل الانتفاع بأراضي الدولة.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم كفاية الادعاء المرسل: لا تُعد الادعاءات الشفهية أو غير المدعومة بمستندات قاطعة كافية لإثبات الملكية أو دحض مطالبة الجهة الإدارية.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في الإحالة للخبرة: للمحكمة، إعمالاً لأحكام قانون الإثبات، أن تُحيل الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان كافة تفاصيل النزاع المتعلقة بموقع الأرض وحدودها ومساحتها، وسند ملكية الطاعنين وتسلسلها، وسند الجهة الإدارية في المطالبة، والوضع القانوني للأرض.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
دور الخبير القضائي: يقوم الخبير القضائي بجميع الإجراءات اللازمة لبيان الحقيقة، بما في ذلك معاينة محل النزاع، والإطلاع على المستندات، وسماع أقوال الأطراف والجيران، والتحقق من وجود عقود مسجلة أو طعون قضائية سابقة تتعلق بالملكية.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إلزام خاسر الطعن بالمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
40017
لسنة
68
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى كافة أوضاعه الشكلية والإجرائية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الاختصاص الولائي لمجلس الدولة: يختص مجلس الدولة حصراً بالفصل في المنازعات الإدارية، ومن ضمنها المنازعات المتعلقة بقرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن استصلاح واستزراع الأراضي، ولا يُعد ذلك من قبيل المنازعات المدنية.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
ثبوت الجدية شرط للتمليك: يُعد ثبوت الجدية في الاستصلاح والاستزراع لكامل المساحة خلال مدة عقد الإيجار (ثلاث سنوات) شرطاً جوهرياً لتملك الأرض بالسعر المتفق عليه قبل الاستصلاح.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الفسخ التلقائي لعقد الإيجار: إذا لم تثبت الجدية في الاستصلاح والاستزراع خلال المدة المحددة، يُعتبر عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات، وتُسترد الأرض إدارياً من المستأجر.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
العقد شريعة المتعاقدين: تتحدد حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة وفقاً لنصوص العقد والشروط العامة للتعاقد، ويجب تنفيذ العقد بحسن نية.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم خلط قطع الأراضي: يجب على المحكمة التمييز بين قطع الأراضي المختلفة التي قد تكون محل تعاملات سابقة، وعدم الخلط بينها عند الفصل في النزاع لضمان صحة تطبيق القانون.
الطعن رقم
41733
لسنة
61
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث