المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :

قائمة المبادئ القضائية

  • اختصاص وزير الري بتحديد مقابل الانتفاع: وزير الموارد المائية والري هو صاحب الولاية على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وهو المختص بإصدار وتعديل قرارات تحديد فئات مقابل الانتفاع بهذه الأملاك. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • زيادة مقابل الانتفاع للمخالفات: إذا كان إشغال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف يتم دون تصريح أو ترخيص، فإن الجهة الإدارية يحق لها ربط مقابل انتفاع بزيادة، وغالبًا ما يكون مضاعفًا للفئات المقررة. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • ندب الخبير في المسائل الفنية: يحق للمحكمة ندب خبير من خبراء وزارة العدل إذا كانت وقائع الدعوى تتضمن مسائل فنية معقدة تتطلب معرفة متخصصة لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في النزاع. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • مهمة الخبير في معاينة الموقع: تشمل مهمة الخبير الانتقال إلى موقع الأرض المتنازع عليها، ومعاينتها على الطبيعة، وتحديد مساحتها ومكوناتها، وتقدير مقابل الانتفاع العادل لها بناءً على حالات المثل. الطعن رقم 4154 لسنة 70 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • العقد شريعة المتعاقدين: العقود الإدارية، شأنها شأن العقود المدنية، تُعد شريعة للمتعاقدين، ويجب تنفيذها وفقًا لبنودها وبما يتفق مع حسن النية، ولا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • تفسير شروط الحوافز التعاقدية: عند وجود شروط لصرف حوافز مالية، يجب الالتزام بالتفسير الواضح والصريح لبنود العقد، فإذا اشترط العقد عدم تحرير محاضر مخالفات للمخبز لمدة ثلاثة أشهر كاملة لاستحقاق حافز الجودة، فإن الوفاء بهذا الشرط يكون على مدار الفترة المحددة وليس شهريًا. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • إثبات المخالفة يقع على عاتق الجهة الإدارية: إذا ادعت الجهة الإدارية عدم استحقاق الطرف الآخر لحافز الجودة بسبب مخالفات، فعليها إثبات وجود محاضر رسمية تثبت تلك المخالفات خلال الفترة المتفق عليها في العقد. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • المحكمة الإدارية العليا تراقب تطبيق القانون: تقتصر رقابة المحكمة الإدارية العليا على التحقق من صحة تطبيق القانون وتكييف الوقائع بشكل صحيح، وتؤيد الحكم إذا كان قائمًا على أسباب سائغة ومبررة قانونًا، ولم يقدم الطاعن جديدًا ينال من صحته. الطعن رقم 4705 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عبء الإثبات على المدعي: يقع على المدعي عبء إثبات صحة ادعاءاته، وإذا عجز عن تقديم الدليل المثبت لدعواه، فلا مناص من استصحاب قرار الجهة الإدارية لقرينتي الصحة والمشروعية. الطعن رقم 78516 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • قرينة الصحة والسلامة للقرارات الإدارية: الأصل في القرارات الإدارية أنها صحيحة وسليمة، ويُفترض في القرار غير المسبب أنه قائم على سبب صحيح يبرره، وعلى من يدعي العكس إثبات ذلك. الطعن رقم 78516 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • شروط إلغاء التخصيص لعدم التنفيذ: إذا كان التزام المخصص له الأرض بالتنفيذ معلقًا على شرط تسلم الأرض، فإن الجهة الإدارية لا تستطيع إلغاء التخصيص لعدم التنفيذ إلا إذا أثبتت تسليمها للأرض، وإلا كان قرار الإلغاء مخالفًا للقانون. الطعن رقم 78516 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الاختصاص الولائي للقضاء الإداري: يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تمس الحقوق العينية العقارية، ولا تسقط الدعوى بالتقادم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة (60 يومًا) في هذه الحالات، بل تخضع للتقادم العادي. الطعن رقم 78516 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عدم انطباق قانون المجتمعات العمرانية الجديدة على أراضي المحافظات: إن قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولوائحها لا تنطبق على الأراضي المملوكة للمحافظات، وبالتالي لا تُشكل مخالفته سببًا للطعن على قرار إداري صادر من المحافظة بشأن أرض مملوكة لها. الطعن رقم 78516 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الوقائع: لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة، طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق. الطعن رقم 78516 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • صلاحية تشكيل لجان الحصر للتطوير العمراني: يُعد قرار المحافظ بتشكيل لجان لحصر الوحدات السكنية والتجارية بهدف إعداد دراسة للتطوير الشامل للمناطق قرارًا مشروعًا يتفق مع أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى المصلحة العامة. الطعن رقم 78654 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • طبيعة قرار الحصر كخطوة تمهيدية: قرار تشكيل لجان الحصر هو إجراء تمهيدي لا يرتب بذاته نزع ملكية أو إخلاء للملاك، وبالتالي لا يمكن الطعن عليه بدعوى الإضرار بالحقوق إلا إذا صدرت قرارات لاحقة بمساس فعلي بهذه الحقوق. الطعن رقم 78654 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • اختصاص المحافظ بتشكيل لجان الحصر: يتمتع المحافظ بسلطة إصدار قرارات تشكيل لجان الحصر وتحديد اختصاصاتها في إطار سلطاته المخولة له بموجب قانون البناء ولائحته التنفيذية، وهذا لا يُعد تجاوزًا لاختصاص رئيس الجمهورية في نزع الملكية، حيث أن الأخير يأتي في مرحلة لاحقة. الطعن رقم 78654 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • رقابة القضاء الإداري على قرارات التطوير: يُمكن للقضاء الإداري مراقبة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة في إطار عمليات التطوير، لكنه لا يتدخل إلا إذا ثبت أن القرار قد شابه عيب من عيوب المشروعية كإساءة استعمال السلطة أو مخالفته للقانون. الطعن رقم 78654 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • عبء إثبات الضرر: يقع على عاتق الطاعن عبء إثبات وجود ضرر فعلي ولاحق ناتج عن قرارات الجهة الإدارية المتعلقة بالتطوير (مثل نزع الملكية أو الإخلاء)، ولا يكفي مجرد القول المرسل باحتمالية وقوع الضرر للطعن في القرارات التمهيدية. الطعن رقم 78654 لسنة 69 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الوقف الجزائي للطعن: للمحكمة سلطة وقف الطعن جزائيًا لمدة محددة (لا تجاوز شهرًا) إذا تخلف الطاعن عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة من إجراءات، مثل إعلان تقرير الطعن للخصوم. الطعن رقم 78855 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • شروط تعجيل الطعن بعد الوقف الجزائي: يجب على الطاعن لتعجيل الطعن بعد الوقف الجزائي أن يقوم بتنفيذ الإجراءات التي أمرت بها المحكمة، وتقديم طلب تعجيل نظر الطعن خلال خمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف. الطعن رقم 78855 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • اعتبار الطعن كأن لم يكن: إذا لم يُقدم الطاعن طلب التعجيل أو لم يُنفذ ما كلفته به المحكمة خلال المدة القانونية (خمسة عشر يومًا بعد انتهاء الوقف)، فإن الطعن يُعتبر كأن لم يكن بقوة القانون، وهو جزاء يُوقع على إهمال المدعي. الطعن رقم 78855 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • سلطة المحكمة في إدارة الخصومة: يهدف المشرع إلى تمكين المحكمة من إدارة الخصومة بفاعلية ومنحها سلطة إيجابية في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، لتفادي إطالة أمد النزاع. الطعن رقم 78855 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الجزاء بقوة القانون: حكم اعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المهلة المحددة دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة، ولا تملك المحكمة سلطة تقديرية في ذلك. الطعن رقم 78855 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الوقف الجزائي للدعوى: للمحكمة سلطة وقف الدعوى جزائيًا لمدة لا تتجاوز شهرًا إذا تخلف المدعي عن إيداع مستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات التي أمرت بها المحكمة. الطعن رقم 79637 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • شروط تعجيل الدعوى بعد الوقف الجزائي: يجب على المدعي، لكي تعود الدعوى للسير، أن يقوم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة وكان سببًا في الوقف، ثم يقدم طلبًا لتعجيل الدعوى من الوقف خلال خمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف. الطعن رقم 79637 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • اعتبار الدعوى كأن لم تكن: إذا انتهت مدة الوقف الجزائي ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية، أو لم يُنفذ ما أمرت به المحكمة، فإن المحكمة تُصدر حكمًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن. الطعن رقم 79637 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • الآثار المترتبة على اعتبار الدعوى كأن لم تكن: يُنهي هذا الحكم الخصومة دون الفصل في موضوع الدعوى، ويُحمل المدعي مصاريف الدعوى، ويُعد طلب التعجيل في هذه الحالة عديم الأثر قانونًا. الطعن رقم 79637 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن
  • رقابة المحكمة الإدارية العليا على تطبيق القانون الإجرائي: تُؤيد المحكمة الإدارية العليا الأحكام التي تُطبق صحيح القانون في المسائل الإجرائية، كالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم التزام المدعي بشروط تعجيلها بعد الوقف الجزائي، خاصة إذا لم يُقدم الطاعن دفوعًا جديدة. الطعن رقم 79637 لسنة 68 بتاريخ : 2025/01/28 عرض الطعن