الرئيسية
|
مصر (اختر الدولة)
|
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
القوانين بارتباطاتها
|
الجريدة الرسمية والوقائع
|
منظومة الذكاء
|
أحكام النقض
|
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (ابجدي)
أحـكـام مـحـكمـة الـنـقـض (موضوعي)
الاحكام الدستورية
|
أحكام المحكمة الدستورية
وجيز الأحكام الدستورية
إجراءات الدعوى الدستورية
ضوابط الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع
الحقوق والحريات فى القضاء الدستوري
مجموعة الدساتير والقوانين الملحقة
الاحكام الادارية العليا
|
أحـكـام الإداريـة الـعـلـيــا
الـقـضـاء الإداري موضـوعي
الـقـضـاء الإداري دوائــــر
دائـرة تـوحـيـد الـمـبـادىء
احكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
احكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربـيـة
المبادئ القضائية
|
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (مدني)
المبادئ القضائية لمحكمة النقض (جنائي)
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
فتاوى الجمعية العمومية
|
الاتفاقيات والمعاهدات
|
المواعيد القانونية
|
الفقه والتعليق
|
القيود و الأوصاف
|
تعليمات
|
تعليمات النيابة العامة
تعليمات الشهر العقاري
الرئيسية
قطاع تشريعات وأحكام الدول
الكويت
قطر
الامارات
السعودية
البحرين
عمان
العراق ...
الاردن ...
ليبيا ...
السودان ...
فلسطين ...
تونس ...
المغرب ...
الجزائر ...
اليمن ...
سوريا ...
لبنان ...
الصومال ...
جزر القمر ...
جيبوتي ...
موريتانيا ...
المحتوى التشريعي
بحث في التشريعات
القوانين بارتباطاتها
الجريدة الرسمية والوقائع
تشريعات اليوم
احكام المحاكم العليا
أحكام المحكمة الإدارية العليا
أحكام دائرة الاستثمار وأسواق رأس المال
أحكام محكمة النقض(أبجدي)
أحكام محكمة النقض
أحكام المحكمة الدستورية
دائرة توحيد المبادىء
فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
المواعيد القانونية
الفقه والتعليق
تسجيل الدخول
بيانات الدخول
تسجيل الدخول
طلب اشتراك
بحث في التشريعات
أحدث التشريعات
المبادئ القضائية للمحكمة الادارية العليا
نص البحث :
مبدأ الطعن
نص الحكم
المبادئ المستخلصه
الرقم :
السنة ق :
الدائرة :
ت الجلسة من :
ت الجلسة إلى :
معيار البحث :
مطابقة الجملة
كل الكلمات
أى كلمة
بحث
الكل
إرشادات وطرق البحث
قائمة المبادئ القضائية
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: للمحكمة، بصفتها الخبير الأعلى في الدعوى، سلطة ندب خبير أو لجنة خبراء (غالبًا ثلاثية) في المسائل الفنية والواقعية التي تتطلب رأياً متخصصاً.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحديد مأمورية الخبير: يجب على المحكمة تحديد مأمورية الخبير بدقة وشمولية لتشمل جميع عناصر النزاع الفنية والواقعية، بما في ذلك أسباب التأخير، الظروف القاهرة، أسباب سحب الأعمال، وطرق إعادة الطرح.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تصفية الحسابات التعاقدية: على الخبير تصفية الحسابات بين طرفي التعاقد بدقة، شاملًا المبالغ المستحقة للطرفين، وفروق الأسعار، والمصروفات، والغرامات.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مراجعة تقارير الخبرة السابقة: يمكن للجنة الخبراء مراجعة ما انتهت إليه تقارير الخبرة السابقة في ذات النزاع.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحقيق أوجه الدفاع: يجب على الخبير تحقيق أوجه الدفاع التي يبديها أو يبديها الطرفان، مع صلاحية الاستماع لأقوالهما والاطلاع على المستندات والانتقال لأي جهة حكومية.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
المحكمة هي الخبير الأعلى: على الرغم من ندب الخبير، تظل المحكمة هي الخبير الأعلى، ولها السلطة في تقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه من تقريره.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
المصروفات القضائية: يتم الفصل في المصروفات في الحكم النهائي بعد حسم النزاع.
الطعن رقم
15146
لسنة
59
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
16647
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
ثبوت الصفة القانونية: تُثبت صفة الممثل القانوني للمركز أو الشركة من خلال المستندات الرسمية كوثيقة الضرائب والسجل التجاري، وتكفي هذه المستندات لإثبات الصفة أمام المحكمة.
الطعن رقم
16647
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
الوفاء بالالتزامات التعاقدية: على الجهة الإدارية الوفاء بالتزاماتها بسداد قيمة السلع أو الخدمات التي تسلمتها واستفادت منها، ما دام المورد قد أوفى بالتزاماته بتوريد الأصناف المتفق عليها.
الطعن رقم
16647
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قرينة عدم الرد على الدعوى: تقاعس الجهة الإدارية عن الرد على موضوع الدعوى وتقديم المستندات التي تحت يدها، على الرغم من تأجيل الدعوى، يُعد قرينة على صحة ما يدعيه المورد.
الطعن رقم
16647
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
استحقاق الفوائد القانونية: المبالغ المستحقة للمورد تستحق عليها فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً للمسائل المدنية و 5% للتجارية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
الطعن رقم
16647
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة محكمة الطعن في التأييد: للمحكمة الإدارية العليا تأييد الحكم المطعون فيه وإحالته إلى أسبابه إذا وجدت أن أسباب الطعن لا تستند إلى أوجه دفاع جديدة، وأن الحكم الابتدائي قد استقام على أسباب سائغة وصحيحة قانوناً.
الطعن رقم
16647
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحمل الخاسر للمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
16647
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
17308
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في ندب الخبراء: للمحكمة، بصفتها الخبير الأعلى، سلطة ندب لجنة خبراء فنية ثلاثية لتحقيق المسائل الواقعية والفنية المعقدة في النزاعات، مثل تقدير نسبة الإنجاز وتحديد أسباب التأخير.
الطعن رقم
17308
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحقيق أسباب إلغاء التخصيص: يجب على الخبير معاينة الأرض على الطبيعة، وبيان حالتها ومساحتها، وتحديد المباني والمنشآت المقامة ونسبة التنفيذ الفعلية عند صدور قرار الإلغاء.
الطعن رقم
17308
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحديد أسباب التأخير والمعوقات: على الخبير بيان أسباب عدم قيام الشركة بتنفيذ المشروع، وما إذا كان ذلك يرجع إلى الشركة نفسها، أو إلى الجهة الإدارية (مثل عدم إصدار التراخيص)، أو لأسباب أخرى، مع تحديد وجود معوقات ومدى تأثيرها.
الطعن رقم
17308
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مراجعة الشروط البنائية والمالية: يجب على الخبير بيان ارتفاع المباني المسموح به وشروط البناء عند التعاقد، وما إذا كان هناك تعديل لاحق، بالإضافة إلى بيان إجمالي المبالغ التي أنفقتها الشركة، وأي مبالغ تم سدادها للهيئة تحت مسمى علاوة التعلية وسندها.
الطعن رقم
17308
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
عدم كفاية الأوراق للفصل: إذا كانت أوراق الطعن والمستندات غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة والفصل في النزاع بحكم قاطع، يتعين ندب خبير لتحقيق هذه المسائل.
الطعن رقم
17308
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تحمل الخاسر للمصروفات: يُلزم الطرف الذي خسر الطعن بالمصروفات القضائية.
الطعن رقم
17308
لسنة
70
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
19286
لسنة
55
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مرونة إجراءات الخبرة: يمكن إعادة ملف الطعنين إلى المحكمة من الخبير بناءً على طلب الأطراف، للسماح بتصحيح شكل الطعن أو لتقديم مستندات جديدة.
الطعن رقم
19286
لسنة
55
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
تصحيح شكل الطعن: يجوز للأطراف تصحيح شكل الطعن بتعديل اسم الشركة أو غيره من البيانات الجوهرية، وذلك بتقديم صحيفة معلنة للمحكمة.
الطعن رقم
19286
لسنة
55
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
سلطة المحكمة في إعادة المأمورية: للمحكمة سلطة إعادة المأمورية للخبراء بعد تصحيح شكل الطعن أو استيفاء أية إجراءات تراها ضرورية.
الطعن رقم
19286
لسنة
55
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
إبقاء الفصل في المصروفات: يتم إبقاء الفصل في المصروفات إلى حين انتهاء المهمة القضائية بشكل كامل.
الطعن رقم
19286
لسنة
55
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
قبول الطعن شكلاً: يُقبل الطعن شكلاً إذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
الطعن رقم
19432
لسنة
55
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
مرونة إجراءات الخبرة: يمكن إعادة ملف الطعنين إلى المحكمة من الخبير بناءً على طلب الأطراف، للسماح بتصحيح شكل الطعن أو لتقديم مستندات جديدة.
الطعن رقم
19432
لسنة
55
بتاريخ :
2025/01/28
عرض الطعن
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
افتح في شاشه منفصلة
لابد من تسجيل الدخول لعرض البيانات
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث
بيانات الدخول
تذكرني
تسجيل الدخول
الدعم الفني
+965 55717949
+965 65571212
+965 50081587
إرشادات وطرق البحث المتقدم
رموز البحث
أنماط البحث
الأسئلة الشائعة
الرمز
طريقة البحث
التوضيح والأمثلة
البحث البسيط
كلمة أو جملة
اكتب الكلمة أو الجملة في مربع البحث كما هي. الجملة ستعامل كوحدة واحدة.
مثال: سلطة المحكمة التقديرية
+
البحث عن عدة مواضيع
الجمع بين موضوعين
للبحث عن موضوعين أو أكثر معاً، استخدم علامة (+).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية + التعهد
-
البحث مع استبعاد كلمات
استبعاد مصطلحات محددة
للبحث عن موضوع مع استبعاد كلمات معينة، استخدم علامة (-).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية - التعهد
/
البحث بخيارات بديلة
أي من المصطلحات المحددة
للبحث عن أحد الخيارات، استخدم علامة (/).
مثال: سلطة المحكمة التقديرية/الولاية القضائية
+/-
البحث المركب
الجمع بين عدة رموز
يمكنك الجمع بين علامات البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
مثال: سلطة المحكمة/الولاية + تقدير - تعهد
مطابقة الجملة
البحث عن العبارة بالضبط كما تم كتابتها، مع مراعاة ترتيب الكلمات. مناسب عندما تعرف بالضبط ما تبحث عنه.
مثال:
البحث عن "
سلطة المحكمة التقديرية
" سيعرض فقط النتائج التي تحتوي على هذه الكلمات بنفس الترتيب.
كل الكلمات (بدون ترتيب)
البحث عن جميع الكلمات المكتوبة بغض النظر عن ترتيبها في النص. مناسب للبحث عن مواضيع مرتبطة بكلمات محددة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
التقديرية
سلطة
" سيعرض نتائج تحتوي على جميع هذه الكلمات بأي ترتيب.
أي كلمة
البحث عن أي كلمة من الكلمات المكتوبة. مناسب للبحث عن موضوع عام بعدة مصطلحات بديلة.
مثال:
البحث عن "
المحكمة
القضائية
التقاضي
" سيعرض نتائج تحتوي على أي من هذه الكلمات.
الأسئلة الشائعة حول البحث المتقدم
كيف يمكنني تحسين نتائج البحث؟
استخدم العبارات الدقيقة عند البحث عن موضوع محدد.
استخدم علامة (+) للجمع بين موضوعين مرتبطين.
استخدم علامة (-) لاستبعاد النتائج غير المطلوبة.
استخدم علامة (/) عندما يكون لديك خيارات بديلة للبحث.
جرب استخدام أنماط البحث المختلفة للحصول على نتائج أكثر دقة.
ما هي أفضل طريقة للبحث عن موضوع محدد؟
ابدأ بالبحث البسيط باستخدام العبارة الأساسية مع نمط "مطابقة الجملة".
إذا كانت النتائج محدودة جداً، جرب استخدام نمط "كل الكلمات".
إذا كانت النتائج كثيرة، أضف كلمات بعلامة (+).
إذا ظهرت نتائج غير مطلوبة، استبعدها بعلامة (-).
إذا كنت تبحث عن مصطلحات بديلة، استخدم علامة (/) أو نمط "أي كلمة".
كيف أختار بين أنماط البحث المختلفة؟
مطابقة الجملة:
استخدمها عندما تبحث عن عبارة محددة بالضبط.
كل الكلمات:
استخدمها عندما تريد العثور على محتوى يتضمن جميع المصطلحات بغض النظر عن ترتيبها.
أي كلمة:
استخدمها عندما تبحث عن موضوع عام وترغب في الحصول على نتائج متنوعة.
ما هي الحالات التي يجب تجنب استخدام الرموز فيها؟
تجنب استخدام رموز البحث المتقدم مع الكلمات القصيرة جداً (أقل من 3 أحرف).
تجنب استخدام عدد كبير من الرموز في نفس عبارة البحث.
مثال على طريقة البحث
استعلام البحث:
تطبيق هذا البحث